التشريعات السورية

701 · المادة 701

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

701

اغتصاب العنوان التجاري ينعت بالعنوان التجاري: أ- كل اسم تاجر أو صاحب مصنع أو مزارع أو مستثمر إذا لم يكن قد أصبح اللقب الضروري والوحيد للمحصول. ب- كل عنوان تجاري ليس له طابع نوعي. ج- الاسم المستعار الذي يتكنى به التاجر أو صاحب المصنع أو المزارع أو المستثمر. د- الاسم المميز الذي اعتنقه فريق من الناس ممن ذكر أعلاه ولو لم يكن يؤلف هيئة ذات كيان قانوني.