التشريعات السورية

99 · المادة 99

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

99

الكفالة الاحياطية 1/ الكفالة الاحتياطية هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو تقديم كفيل ملئ أو عقد تأمين ضماناً لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافياً لجريمة أخرى. 2/ يمكن أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولخمس سنوات على الأكثر ما لم يتضمن القانون نصاً خاصاً. 3/ يعين القاضي في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل، ولا يمكن أن ينقص عن (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية أو يزيد على (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.