197
1/ إذا تحقق القاضي أن للجريمة طابعاً سياسياً قضى بالعقوبات التالية: _ الاعتقال المؤبد بدلاً من الإعدام أو السجن المؤبدة. _ الاعتقال الموقت أو الإبعاد أو الإقامة الجبرية الجنائية أو التجريد المدني بدلاً من السجن الموقتة. _ الحبس البسيط أو الإقامة الجبرية الجنحية بدلاً من الحبس مع التشغيل. 2/ ولكن هذه الأحكام لا تطبق على الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي.

