681
يستحق عقوبة الافلاس الاحتيالي: أ- من أقدم لمصلحة المفلس على اختلاس أو اخفاء، أو كتم أمواله كلها أو بعضها الثابتة منها والمنقولة. ب- من تقدم احتيالاً باسمه أو باسم مستعار لتثبيت ديون وهمية في طابق الافلاس. ج- من ارتكب وهو يتعاطى التجارة باسم وهمي جريمة الافلاس الاحتيالي. هذا بقطع النظر عن المسؤولية المترتبة من جراء أعمال التحريض أو التدخل الفرعي.

