التشريعات السورية

445 · المادة 445

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

445

التزوير الجنائي 1/ يعاقب بالسجن المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً في أثناء قيامه بالوظيفة: إما بإساءته استعمال إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع، وإجمالاً بتوقيعه إمضاء مزوراً، وإما بصنع صك أو مخطوط. وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة أو تغيير في مضمون صك أو مخطوط. 2/ ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها إلى أن يدعى تزويرها. 3/ تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافاً كلياً أو جزئياً.