التشريعات السورية

108 · المادة 108

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

108

وقف هيئة اعتبارية عن العمل يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الإدارات العامة إذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل.