التشريعات السورية

633 · المادة 633

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

633

من سرق شيئاً من محصولات الأرض أو ثمارها التي لم يتناولها المالك ولم يجنها وكانت قيمتها أقل من ليرة يعاقب بغرامة لا تتجاوز (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية.