التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 112 لعام 1950 المتضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 112 لعام 1950 المتضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته الفئة : الأصول الجزائية المحتوى: قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي 112 لعام 1950 والمعدل بالقانون 84 لعام 1954 والمرسوم التشريعي 57 لعام 1959 والمرسوم التشريعي 99 لعام 1961 والمرسوم التشريعي 68 لعام 1966 والمرسوم التشريعي 164 لعام 1970 والقانون 27 لعام 1979 والمرسوم التشريعي 8 لعام 2000 والمرسوم التشريعي 16 لعام 2004 والمرسوم التشريعي 17 لعام 2004 والمرسوم التشريعي 55 لعام 2011 والمرسوم التشريعي 109 لعام 2011 والمرسوم التشريعي 3 لعام 2020 والمرسوم التشريعي 4 لعام 2020

1 · المادة 1

#

1- تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون. 2- ومع ذلك تجبر النيابة العامة على اقامتها اذا اقام المضرور نفسه مدعيا شخصيا وفاقا للشرائط المعينة في القانون. 3- ولا يجوز تركها او وقفها او تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.

2 · المادة 2

#

كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مدعى عليه ويسمى ظنينا اذا ظن فيه بجنحة ومتهما اذا اتهم بجناية.

3 · المادة 3

#

1- تقام دعوى الحق العام على المدعى عليه امام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المدعى عليه او مكان القاء القبض عليه. 2- في حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت في مكان وقع فيه عمل من اعمال البدء في التنفيذ. وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار. وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه احد الافعال الداخلة فيها. 3- اذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها احكام القانون السوري ولم يكن لمرتكبها محل اقامة في سورية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام دعوى الحق العام عليه امام المراجع القضائية في العاصمة.

4 · المادة 4

#

يحق لكل متضرر اقامة دعوى الحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم.

5 · المادة 5

#

1- يجوز اقامة دعوى الحق الشخصي تبعا لدعوى الحق العام امام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز اقامتها على حدة لدى القضاء المدني ، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها الى ان تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم. 2- اذا اقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ العدول عنها واقامتها لدى المرجع الجزائي. 3- ولكن اذا اقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه الى المحكمة الجزائية مالم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الاساس.

6 · المادة 6

#

موظفوا الضابطة العدلية مكلفون استقصاء الجرائم وجمع ادلتها والقبض على فاعليها واحالتهم على المحاكم الموكول اليها امر معاقبتهم.

7 · المادة 7

#

يقوم بوظائف الضابطة العدلية النائب العام ووكلاؤه ومعاونوه وقضاة التحقيق. ويقوم بها ايضا قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة. كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون.

8 · المادة 8

#

1- يساعد النائب العام في اجراء وظائف الضابطة العدلية : المحافظونالقائم مقامونمديرو النواحيالمدير العام للشرطةمديرو الشرطةمدير الامن العامرئيس القسم العدليرئيس دائرة الادلة القضائيةضباط الشرطة والامن العامنقباء ورتباء الشرطة المكلفون رسميا برئاسة المخافر او الشعب.رؤساء الدوائر في الامن العام.مراقبو الامن العام المكلفون رسميا برئاسة المخافر او الشعب.ضباط الدرك على اختلاف رتبهم.رؤساء مخافر الدرك من اية رتبة كانوا.مختارو القرى واعضاء مجالسها.رؤساء المراكب البحرية والجوية.وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين خاصة. 2- يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة له في هذا القانون والقوانين الخاصة بهم.

9 · المادة 9

#

لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات والصحة والحراج الحق في ضبط المخالفات وفقا للقوانين والانظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون رأسا المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات.

10 · المادة 10

#

1- يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانونا ، وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة وتابعون اداريا لوزير العدلية. 2- يلزم قضاة النيابة في معاملاتهم ومطالباتهم الخطية باتباع الاوامر الخطية الصادرة اليهم من رؤسائهم او من وزير العدلية.

11 · المادة 11

#

1- يرأس النيابة العامة لدى محكمة النقض قاض يدعى ( النائب العام لدى محكمة النقض ) يعاونه وكيل او اكثر. 2- يبدي النائب العام لدى محكمة النقض مطالباته في الدعاوى الجزائية المرفوعة الى هذه المحكمة ويراقب في هذه الدعاوى سير الأعمال التي يقوم بها النواب العاملون لدى محاكم الاستئناف ووكلاؤهم ومعاونوهم وله ان يبلغ هذه النيابات العامة الملاحظات التي تبدو له من تدقيق الدعاوى المذكورة برسائل او ببلاغات عامة.

12 · المادة 12

#

يرأس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف قاض يدعى ( النائب العام ) يؤازره عدد من الوكلاء والمعاونون ويقومون جميعا بأعمالهم لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح في منطقتهم وفقا للقوانين النافذة.

13 · المادة 13

#

1- يقوم الوكلاء والمعاونون بأعمال النيابة العامة التي يفوضهم بها النائب العام. 2- يمارس المعاونون المعينون في ا لأقضية جميع صلاحيات النيابة العامة في منطقة قضائهم تحت اشراف النائب العام ويخابرون وزير العدلية بواسطته.

14 · المادة 14

#

1- النائب العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته. ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية بما فيهم قضاة التحقيق. 2- اما مساعدوا النائب العام في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين 8 و9 فلا يخضعون لمراقبته الا فيما يقومون به من الاعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة.

15 · المادة 15

#

1- يراقب النائب العام سير العدالة ويشرف على الدوائر القضائية والسجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمارس الادارة العدلية ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويخابر وزير العدلية رأسا. 2- وهو الذي يحرك دعوى الحق العام وينفذ الاحكام الجزائية.

16 · المادة 16

#

اذا توانى موظفو الضابطة العدلية وقضاة التحقيق في الامور العائدة اليهم يوجه اليهم النائب العام تنبيها وله ان يقترح على المرجع المختص ما يقتضيه الحال من التدابير التأديبية.

17 · المادة 17

#

1- النائب العام مكلف استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها. 2- ويقوم بذلك على السواء النواب العامون المختصون وفقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون. 3- تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم المنصوص عليها في المواد من (260) حتى (339)، والمواد (221) و (388) و (392) و(393) من قانون العقوبات، وجمع أدلتها والاستماع إلى المشتبه بهم، وتحري الأماكن الموجودين فيها، على ألا تتجاوز مدة التحفظ عليهم سبعة أيام قابلة للتجديد من النائب العام، وفقاً لمعطيات كل ملف على حدة، وعلى ألا تزيد هذه المدة عن ستين يوماً.

18 · المادة 18

#

في الاحوال المبينة في المادة 19 وما يليها حتى المادة 29 من قانون العقوبات يقوم بالوظائف المذكورة في المادة السابقة النائب العام التابع له موطن المدعى عليه او مكان القاء القبض عليه او موطنه الاخير.

19 · المادة 19

#

للنائب العام وسائر موظفي الضابطة العدلية ان يطلبوا مباشرة معاونة القوة المسلحة حال اجراء وظائفهم.

20 · المادة 20

#

يتلقى النائب العام الاخبارات والشكاوى التي ترد اليه.

21 · المادة 21

#

على وكلاء ومعاوني النائب العام حال علمهم بوقوع جرم خطير ان يخبروا فورا النائب العام به وان ينفذوا تعليماته بشأن الاجراءات القانونية.

22 · المادة 22

#

يجري النائب العام التتبعات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه اما من تلقاء نفسه او بناء على امر من وزير العدلية.

23 · المادة 23

#

يرسل النائب العام قرارات قضاة التحقيق ويبلغها وينفذها طبقا للقواعد المبينة في الباب المتعلق بقضاة التحقيق.

24 · المادة 24

#

لا يجوز لقاض ان يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها.

25 · المادة 25

#

على كل سلطة رسمية او موظف علم اثناء اجراء وظيفته بوقوع جناية او جنحة ان يبلغ الامر في الحال الى النائب العام المختص ، وان يرسل اليه جميع المعلومات والمحاضر والاوراق المتعلقة بالجريمة.

26 · المادة 26

#

1- من شاهد اعتداء على الامن العام او على حياة احد الناس او على ماله يلزمه ان يعلم بذلك النائب العام المختص. 2- لكل من علم في الاحوال الاخرى بوقوع جريمة ان يخبر عنها النائب العام.

27 · المادة 27

#

1- يحرر الاخبار صاحبه او من ينيبه عنه بموجب وكالة خاصة او النائب العام اذا طلب اليه ذلك ويوقع كل صفحة من الاخبار النائب العام والمخبر او وكيله. 2- اذا كان المخبر او وكيله لا يعرف كتابة امضائه فيستعاض عن امضائه ببصمة اصبعه. واذا تمنع وجبت الاشارة الى ذلك 3- تبقى الوكالة مرفقة بورقة الاخبار وللمخبر اذا شاء ان يستخرج على نفقته صورة عن اخباره.

28 · المادة 28

#

1- الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه او عند الانتهاء من ارتكابه. 2- ويلحق به ايضا الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس او يضبط معهم اشياء او اسلحة او اوراق يستدل منها انهم فاعلو الجرم وذلك في الاربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم.

29 · المادة 29

#

1- اذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية وجب على النائب العام ان ينتقل في الحال الى موقع الجريمة. 2- ويحيط النائب العام قاضي التحقيق علما بانتقاله ولا يكون ملزما بانتظار حضوره لمباشرة عمله طبقا لما هو مبين في المواد التالية.

30 · المادة 30

#

1- ينظم النائب العام محضرا بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانه ويدون اقوال من شاهدها ومن كانت لديه معلومات عنها او معلومات تفيد التحقيق. 2- يصادق اصحاب الافادات المستمعة على افاداتهم بتوقيعها. وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر.

31 · المادة 31

#

1- للنائب العام ان يمنع اي شخص موجود في البيت او في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه او الابتعاد عنه. 2- ومن يخالف هذا المنع يوضع في محل التوقيف ثم يحضر لدى قاضي التحقيق لمحاكمته والحكم عليه بعد سماع دفاعه ومطالبة النائب العام 3- واذا لم يمكن القبض عليه ولم يحضر بعد تبليغه مذكرة الدعوى يحكم عليه غيابيا ولا يقبل الحكم اي طريق من طرق المراجعة وينفذ في الحال 4- ان العقوبة التي يمكن قاضي التحقيق ان يحكم بها هي الحبس التكديري والغرامة من 25 ليرة الى 100 ليرة سورية.

32 · المادة 32

#

1- يضبط النائب العام الاسلحة وكل ما يظهر انه استعمل في ارتكاب الجريمة او اعد لهذا الغرض كما يضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر الاشياء التي تساعد على اظهار الحقيقة. 2- يستجوب النائب العام المدعى عليه عن الاشياء المضبوطة بعد عرضها عليه ثم ينظم محضرا يوقعه مع المدعى عليه واذا تمنع هذا الاخير عن التوقيع صرح بذلك في المحضر.

33 · المادة 33

#

اذا تبين من ماهية الجريمة ان الاوراق والاشياء الموجودة لدى المدعى عليه يمكن ان تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة فللنائب العام ان ينتقل حالا الى مسكن المدعى عليه للتفتيش عن الاشياء التي يراها مؤدية الى اظهار الحقيقة.

34 · المادة 34

#

1- اذا وجد في مسكن المدعى عليه اوراق او اشياء تؤيد التهمة او البراءة فعلى النائب العام ان يضبطها وينظم بها محضرا. 2- ومن حق النائب العام وحده والاشخاص المعينين في المادتين 36 و 97 الاطلاع على الاوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها.

35 · المادة 35

#

1- يعنى بحفظ الاشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها. فتحزم او توضع في وعاء اذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بختم رسمي. 2- اذا وجدت اوراق نقدية لا يستوجب الامر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة او لحفظ حقوق الطرفين او حقوق الغير جاز للنائب العام ان يأذن بإيداعها صندوق الخزينة.

36 · المادة 36

#

1- تجر ي معاملات التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضور المدعى عليه موقوفا كان او غير موقوف. 2- فان رفض الحضور او تعذر حضوره جرت المعاملة امام وكيله او امام اثنين من افراد عائلته والا فبحضور شاهدين يستدعيهما النائب العام 3- تعرض الاشياء المضبوطة على المدعى عليه او على من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع عليها وان امتنع صرح بذلك في المحضر.

37 · المادة 37

#

1- للنائب العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية ان يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن القوية على انه فاعل ذلك الجرم. 2- وان لم يكن الشخص حاضرا اصدر النائب العام امرا بإحضاره ، والمذكرة التي تتضمن هذا الامر تسمى مذكرة احضار 3- يستجوب النائب العام في الحال الشخص المحضر لديه.

38 · المادة 38

#

1- يوقع النائب العام والكاتب والاشخاص المذكورون في المادة 36 على كل صفحة من اوراق الضبط التي ينظمها بمقتضى الاحكام السابقة. 2- واذا تعذر وجود هؤلاء الاشخاص فيسوغ للنائب العام تنظيم المحاضر بمعزل عنهم ويصرح بذلك في المحضر.

39 · المادة 39

#

اذا توقف تمييز ماهية الجرم واحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى النائب العام ان يستصحب واحدا او اكثر من ارباب الفن او الصنعة.

40 · المادة 40

#

اذا مات شخص قتلا او بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين النائب العام بطبيب او اكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبالة جثة الميت.

41 · المادة 41

#

على الاطباء والخبراء المشار اليهم في المادتين 39 و 40 ان يقسموا قبل مباشرتهم العمل يمينا بان يقوموا بالمهمة الموكولة اليهم بشرف وامانة.

42 · المادة 42

#

يتولى النائب العام التحقيق وفقا للأصول المعينة للجرائم المشهودة ، اذا حدثت جناية او جنحة وان لم تكن مشهودة ، داخل بيت ، وطلب صاحب البيت الى النائب العام اجراء التحقيق بشأنها.

43 · المادة 43

#

اذا اطلع النائب العام في الاحوال الخارجة عما هو مبين في المادتين 29 و42 بطريقة الاخبار او بصورة اخرى على وقوع جناية او جنحة في منطقته او علم بأن الشخص المعزو اليه ارتكاب الجناية او الجنحة موجود في منطقته فيطلب الى قاضي التحقيق اجراء التحقيقات والتوجه بنفسه الى مكان الحادث اذا لزم الامر لينظم فيه المحاضر المقتضاة طبقا لما هو مبين في الفصل الخاص بقضاة التحقيق.

44 · المادة 44

#

على قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة ، وعلى ضباط الدرك والشرطة ورؤساء مخافر الدرك والشرطة ان يتلقوا الاخبارات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الاماكن التي يمارسون فيه وظائفهم.

45 · المادة 45

#

في المراكز التي ليس فيها قاضي صلح او ضباط درك او شرطة او رئيس مخفر درك او شرطة يقدم الاخبار الى من يقوم مقام احدهم من موظفي الضابطة العدلية.

46 · المادة 46

#

ان موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة 44 ملزمون في حال وقوع جرم مشهود او حالما يطلبهم صاحب البيت ان ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لإفادات الشهود وان يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الاحوال من وظائف النائب العام وذلك كله طبقا للصيغ والقواعد المبينة في الفصل الخاص بإجراء وظائف النائب العام.

47 · المادة 47

#

1- اذا اجتمع في مكان التحقيق نائب عام وأحد موظفي الضابطة العدلية ، يقوم النائب العام بأعمال الضابطة العدلية. 2- واذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدأ بالعمل فللنائب العام حينئذ ان يتولى التحقيق بنفسه او ان يأمر من باشره بإتمامه.

48 · المادة 48

#

يمكن النائب العام اثناء قيامه بالوظيفة في الاحوال المبينة في المادتين 29 و 42 ان يعهد الى احد رؤساء مخافر الشرطة او الدرك بقسم من الاعمال الداخلة في وظائفه اذا رأى ضرورة لذلك ماعدا استجواب المدعى عليه.

49 · المادة 49

#

على موظفي الضابطة العدلية مساعدي النائب العام ان يودعوا اليه بلا ابطاء الاخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الاحوال المرخص لهم فيها مع بقية الاوراق.

50 · المادة 50

#

اذا اخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية او جنحة لا يكل اليهم القانون امر تحقيقها مباشرة فعليهم ان يرسلوا في الحال ذلك الاخبار الى النائب العام.

51 · المادة 51

#

1- اذا كان الفعل جناية اودع النائب العام التحقيقات التي اجراها او التي احال اليه اوراقها موظفو الضابطة العدلية الى قاضي التحقيق. 2- اما اذا كان الفعل جنحة فله ان يحيل الاوراق الى قاضي التحقيق او الى المحكمة مباشرة حسب مقتضيات الحال 3- وفي جميع الاحوال يشفع الاحالة بادعائه وبطلب ما يراه لازما. 4- وللنائب العام ايضا ان يحفظ الاوراق اذا اتضح له منها ان الفعل لا يؤلف جرما او لا دليل عليه.

52 · المادة 52

#

1- لقاضي التحقيق عند وقوع الجرائم المشهودة ان يباشر جميع المعاملات التي هي من اختصاص النائب العام. 2- وله ايضا ان يطلب حضور النائب العام ولكن بدون ان يتوقف عن اجراء المعاملات المذكورة.

53 · المادة 53

#

اذا وقع جرم مشهود واجريت بشأنه المعاملات اللازمة واحال النائب العام تلك المعاملات الى قاضي التحقيق فيلزمه ان يدققها في الحال. فان وجد في المعاملات كلها او بعضها خللا او نقصانا كان له ان يكمل النقص او يجدد المعاملة.

54 · المادة 54

#

1- ليس لقاضي التحقيق في غير الجرم المشهود ان يباشر تحقيقا او يصدر مذكرة قضائية قبل ان تقام الدعوى لديه 2- وللنائب العام ان يطلب في جميع ادوار التحقيق الاطلاع على المعاملات على ان يعيدها الى قاضي التحقيق خلال اربع وعشرين ساعة.

55 · المادة 55

#

يصطحب قاضي التحقيق عندما ينتقل الى موقع الجريمة كاتب دائرته او مستنابا عنه ويعطي النائب العام علما بانتقاله لمرافقته اذا شاء.

56 · المادة 56

#

لا يجوز لقاضي التحقيق ان ينظر او يحكم في الدعوى التي حقق فيها.

57 · المادة 57

#

لكل شخص يعد نفسه متضررا من جراء جناية او جنحة ان يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي الى قاضي التحقيق المختص وفقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون.

58 · المادة 58

#

1- للنائب العام ان يودع قاضي التحقيق الشكاوى التي تقدم اليه والتي يتلقاها من موظفي الضابطة العدلية مشفوعة بادعائه ويطلب ما يراه لازما. 2- وللمتضرر في قضايا الجنحة ان يقدم دعواه مباشرة الى محكمة الجزاء وفقا للأصول المبينة في المواد التالية.

59 · المادة 59

#

تجري في الشكاوى احكام المادة 27 المتعلقة بالأخبار.

60 · المادة 60

#

1- لا يعد الشاكي مدعيا شخصيا الا اذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى او في تصريح خطي لاحق او ادعى في احدهما بتعويضات شخصية ، وعليه ان يجعل النفقات والرسوم وفقا للأحكام الخاصة بها. 2- يمكن الشاكي الرجوع عن دعواه الشخصية في مدة يومين. وفي هذه الحالة لا تلزمه الرسوم والنفقات منذ تصريحه بالرجوع عن الدعوى. ويبقى للمدعى عليه الحق في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.

61 · المادة 61

#

يعفى المدعي الشخصي من تعجيل الرسوم والنفقات اذا حصل على المعونة القضائية وفاقا لقانونها الخاص.

62 · المادة 62

#

1- يمكن اعفاء المدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى كلها او بعضها اذا منعت محكمة المدعى عليه بقرار من قاضي التحقيق او قاضي الاحالة، واتضح حسن نية المدعي من شكواه. 2- ويكون الاعفاء بقرار مفصل الاسباب.

63 · المادة 63

#

للشاكي ان يتخذ صفة الادعاء الشخصي في جميع ادوار الدعوى حتى ختام المحاكمة البدائية او الجنائية ولا يعتد برجوعه عن دعواه بعد صدور الحكم وان حصل في مدة يومين من اتخاذه صفة المدعي الشخصي.

64 · المادة 64

#

على المدعي الشخصي الذي لا يقيم في مركز قاضي التحقيق ان يتخذ له موطنا فيه وان لم يفعل فلا يحق له ان يعترض على عدم تبليغه الاوراق التي يوجب القانون ابلاغه اياها.

65 · المادة 65

#

اذا رفعت الشكوى الى قاضي تحقيق غير مختص اودعها قاضي التحقيق المختص.

66 · المادة 66

#

يودع قاضي التحقيق المختص الشكوى الى النائب العام.

67 · المادة 67

#

للنائب العام اذا تبين له ان الشكوى غير واضحة الاسباب او ان الاوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية ، ان يطلب الى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلا الى معرفة الفاعل ، وللقاضي عندئذ ان يستمع الى الشخص او الاشخاص المقصودين في الشكوى وفاقا للأصول المبينة في المادة 74 وما يليها ، الى ان يدعي النائب العام بحق شخص معين

68 · المادة 68

#

1- اذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المدعي صفة الادعاء الشخصي وفقا للمادة 57 وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمدعي عليه ان يطالب الشخص المدعي بالتعويض امام المرجع المختص. 2- ولا يحول ذلك دون اقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في المواد 392 و393 و 394 من قانون العقوبات.

69 · المادة 69

#

1- عندما يمثل المدعي عليه امام قاضي التحقيق يتثبت القاضي من هويته ويطلعه على الافعال المنسوبة اليه ويطلب جوابه عنها منبها اياه ان من حقه ان لا يجيب عنها الا بحضور محام ، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فاذا رفض المدعى عليه اقامة محام او لم يحضر محاميا في مدة اربع وعشرين ساعة جرى التحقيق بمعزل عنه. 2- اذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية اقامة محام وطلب الى قاضي التحقيق ان يعين له محاميا فيعهد في امر تعيينه الى نقيب المحامين اذا وجد مجلس نقابة في مركزه والا تولى القاضي امر تعيينه ان وجد في مركزه محام. 3- يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة استجواب المدعى عليه قبل دعوة محاميه للحضور.

70 · المادة 70

#

1- للمدعى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع اعمال التحقيق ماعدا سماع الشهود. 2- ولا يحق للأشخاص المذكورين في الفقرة الاولى ، بحال تخلفهم عن الحضور ، بعد دعوتهم حسب الاصول ، ان يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم. 3- ويحق لقاضي التحقيق ان يقرر اجراء تحقيق بمعزل عن الاشخاص المذكورين في حالة الاستعجال او متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وقراره بهذا الشأن لا يقبل المراجعة انما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه ان يطلع عليه ذوي العلاقة.

71 · المادة 71

#

1- لا يسوغ لكل من المتداعين ان يستعين لدى قاضي التحقيق الا بمحام واحد. 2- ولا يحق للمحامي الكلام اثناء التحقيق الا بإذن المحقق. 3- واذا لم يأذن له المحقق بالكلام اشير الى ذلك في المحضر ويبقى له الحق في تقديم مذكرة بملاحظاته.

72 · المادة 72

#

1- يحق لقاضي التحقيق ان يقرر منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة ايام قابلة التجديد مرة واحدة. 2- ولا يشمل هذا المنع محامي المدعى عليه الذي يمكنه ان يتصل به في كل وقت وبمعزل عن اي رقيب.

73 · المادة 73

#

1- اذا ادلى المدعى عليه اثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص او بعد م سماع الدعوى او بسقوطها او بكون الفعل لا يستوجب عقابا وجب على قاضي التحقيق بعد ان يستمع الى المدعي الشخصي ويستطلع رأي النائب العام ان يفصل في الدفع خلال اسبوع من تاريخ الادلاء به. 2- وقراره بهذا الشأن يقبل المراجعة وفقا للأصول المبينة في الفصل الخاص باستئناف قرارات قاضي التحقيق ولا توقف هذه المراجعة سير التحقيق.

74 · المادة 74

#

لقاضي التحقيق ان يدعو الاشخاص الواردة اسماؤهم في الاخبار والشكوى وفي طلب النائب العام وكذلك الاشخاص الذين يبلغه ان لهم معلومات بالجريمة او بأحوالها والاشخاص الذين يعينهم المدعى عليه.

75 · المادة 75

#

تبلغ مذكرات الدعوى للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم بأربع وعشرين ساعة على الاقل.

76 · المادة 76

#

يستمع قاضي التحقيق بحضور كاتبه الى كل شاهد على حدة.

77 · المادة 77

#

يتثبت قاضي التحقيق من هوية الشاهد ثم يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو متزوج او في خدمة احد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه بأن يشهد بواقع الحال بدون زيادة او نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر.

78 · المادة 78

#

1- تدون افادة كل شاهد في محضر يتضمن الاسئلة الموجهة اليه واجوبته عليها. 2- تتلى على الشاهد افادته فيصادق عليها ويوقع كل صفحة منها او يضع بصمة اصبعه عليها ان كان اميا واذا تمنع او تعذر الامر عليه يشار الى ذلك في المحضر. 3- يذكر في آخر المحضر عدد الصفحات التي تضمنت افادة الشاهد ويوقع كل صفحة منها قاضي التحقيق وكاتبه. 4- تتبع الاصول نفسها بشأن افادات المدعي والمدعى عليه والخبراء. 5- عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء الاشخاص المستمعين وتاريخ سماعهم وعدد صفحات محاضر افاداتهم.

79 · المادة 79

#

1- تستوجب مخالفة الاصول المبينة في المادة السابقة تغريم الكاتب خمسين ليرة سورية وتعرض قاضي التحقيق للمؤاخذة المسلكية. 2- تفرض الغرامة بقرار من المحكمة الناظرة في الدعوى اذا احتج امامها بهذه المخالفة.

80 · المادة 80

#

1- لا يجوز ان يحصل حك في محضر التحقيق ولا ان يتخلل سطوره تحشية واذا اقتضى الامر شطب كلمة او زيادتها وجب على قاضي التحقيق والكاتب والشخص المستجوب ان يوقعوا ويصادقوا على الشطب والا ضافة في هامش المحضر تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة. 2- تعتبر لاغية كل تحشية او شطب او اضافة غير مصادق عليها.

81 · المادة 81

#

يستمع على سبيل المعلومات لإفادة الاشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم بدون ان يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 77

82 · المادة 82

#

1- كل من يدعى لأداء الشهادة مجبر على الحضور امام قاضي التحقيق واداء شهادته والا استهدف لغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة ليرة سورية يفرضها عليه قاضي التحقيق بعد استطلاع رأي النائب العام بموجب قرار نافذ في الحال. 2- ولقاضي التحقيق ان يقرر احضار الشاهد.

83 · المادة 83

#

اذا حضر في الجلسة التالية الشاهد الذي فرضت عليه الغرامة وابدى عذرا مشروعا جاز لقاضي التحقيق ان يعفيه من الغرامة بعد استطلاع رأي النائب العام.

84 · المادة 84

#

يقرر قاضي التحقيق للشاهد الذي يطلب نفقة انتقاله التعويض الذي يستحقه.

85 · المادة 85

#

1- اذا كان الشاهد مقيما في مركز قاضي التحقيق وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي فينتقل قاضي التحقيق الى منزله لسماع شهادته. 2- اما اذا كان الشاهد مقيما خارج مركز قاضي التحقيق فلهذا ان ينيب قاضي الصلح او ضابط الدرك او ضابط الشرطة او رئيس مخفر الدرك التابع له موطن الشاهد لسماع افادته. 3- تعين في الاستنابة النقاط التي يجب الافادة عنها.

86 · المادة 86

#

1- لقاضي التحقيق عندما يكون الشاهد مقيما خارج منطقته ان ينيب قاضي التحقيق التابع لموطن الشاهد. 2- وللقاضي المستناب ، اذا كان الشاهد ليقيم في مركز دائرته ، ان يطبق الاصول المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة.

87 · المادة 87

#

على المستناب وفقا للمادتين السابقتين ان ينفذ الاستنابة ويرسل محضر التنفيذ الى قاضي التحقيق المستنيب.

88 · المادة 88

#

اذا ظهر لقاضي التحقيق عند انتقاله الى منزل احد الشهود في الاحوال المبينة في المواد الثلاث السابقة ان حالة الشاهد الصحية لم تكن لتمنعه عن الحضور كان له ان يصدر مذكرة احضار بحق الشاهد والطبيب الذي اعطاه التقرير بالمعذرة الصحية وان يحيلها على المحكمة بالجرم المنصوص عليه في المادة 455 من قانون العقوبات.

89 · المادة 89

#

1- لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها الا اذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبها فيه بانه فاعل جرم او شريك او متدخل فيه او حائز اشياء تتعلق بالجرم ، او مخف شخصا مدعى عليه. 2- ان دخول القاضي احد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذكورة آنفا يعتبر تصرفا تعسفيا من شأنه فسح المجال للشكوى من الحكام.

90 · المادة 90

#

مع مراعاة الاحكام السابقة يحق لقاضي التحقيق ان يقوم بالتحريات في جميع الامكنة التي يحتمل وجود اشياء فيها يساعد اكتشافها على ظهور الحقيقة.

91 · المادة 91

#

1- يجري التفتيش بحضور المدعى عليه اذا كان موقوفا. 2- فان ابى الحضور او تعذر عليه ذلك او كان موقوفا خارج المنطقة التي يجب ان يحصل التفتيش فيها. جرت المعاملة بحضور وكيله اذا كان الفعل جناية. 3- واذا لم يكن له وكيل او لم يمكن احضاره في الحال عين قاضي التحقيق وكيلا عن المدعى عليه لحضور هذه المهمة.

92 · المادة 92

#

1- اذا لم يكن المدعى عليه موقوفا وكان موجودا في محل التفتيش فيدعى لحضور هذه المعاملة ولا ينبغي اعلامه بها مقدماً. 2- اذا لم يكن المدعى عليه موجودا جرت المعاملة طبقا لأحكام المادة السابقة.

93 · المادة 93

#

1- اذا وجب اجراء التفتيش في منزل شخص غير المدعى عليه دعي هذا الشخص لحضور المعاملة. 2- فان كان غائبا او تعذر عليه الحضور جرى التفتيش امام اثنين من افراد عائلته الحاضرين في مكان التفتيش والا فبحضور شاهدين يستدعيهما قاضي التحقيق.

94 · المادة 94

#

1- لقاضي التحقيق ان يفتش المدعى عليه ، وله ان يفتش غيره اذا اتضح من امارات قوية انه يخفي اشياء تفيد في كشف الحقيقة. 2- واذا كان المفتش انثى، وجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى تنتدب لذلك.

95 · المادة 95

#

1- يعطي قاضي التحقيق النائب العام علما بانتقاله الى موقع الجرم او بقيامه بالتفتيش. 2- يصطحب قاضي التحقيق كاتبه ويضبط او يأمر بضبط جميع الاشياء التي يراها ضرورية لإظهار الحقيقة وينظم بها محضرا ويعنى بحفظها وفقا لأحكام الفقرة الاولى من المادة 35.

96 · المادة 96

#

لقاضي التحقيق ان يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ، ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية ، كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.

97 · المادة 97

#

1- اذا اقتضت الحال البحث عن اوراق ، فلقاضي التحقيق وحده او لموظف الضابطة العدلية المستناب وفقا للأصول ان يطلع عليها قبل ضبطها. 2- لا تفض الاختام ولا تفرز الاوراق بعد ضبطها الافي حضور المدعى عليه او وكيله او في غيابهما اذا دعيا وفقا للأصول ولم يحضرا ، ويدعى ايضا من جرت المعاملة عنده لحضورها. 3- يطلع قاضي التحقيق وحده على الرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الاوراق في غلافها المختوم فيحتفظ بالرسائل والبرقيات التي يراها لازمة لإظهار الحقيقة او التي يكون امر اتصالها بالغير مضرا بمصلحة التحقيق. ويسلم ما بقي منها الى المدعى عليه او الى الاشخاص الموجهة لهم. 4- ينبغي ان ترسل اصول الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها او بعضها او صور عنها الى المدعى عليه او الى الشخص الموجهة اليه في اقرب مهلة مستطاعة الا اذا كان امر اتصالها بهما مضرا بمصلحة التحقيق. 5- اما الاوراق النقدية فتطبق عليها احكام الفقرة الثانية من المادة 35.

98 · المادة 98

#

لكل من يدعي حقا على الشيء المضبوط ان يطلب الى قاضي التحقيق ان يرده اليه فان رفض طلبه كان للمستدعي ان يستأنف قرار الرفض الى قاضي الاحالة الذي يمكنه ان يستمع اليه اذا رأى ضرورة لذلك.

99 · المادة 99

#

الاشياء المضبوطة التي لا يطلبها اصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكا للدولة بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك.

100 · المادة 100

#

اذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن او يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته ، جاز لقاضي التحقيق ان يأمر ببيعه بطريق المزاد العلني متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق ، وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه ان يطالب في الميعاد المبين في المادة السابقة بالثمن الذي بيع به.

101 · المادة 101

#

1- يمكن لقاضي التحقيق ان ينيب احد قضاة الصلح في منطقته او قاضي تحقيق آخر لإجراء معامله من معاملات التحقيق في الامكنة التابعة للقاضي المستناب. وله ان ينيب احد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية عدا استجواب المدعى عليه. 2- يتولى المستناب من قضاة الصلح او موظفي الضابطة العدلية وظائف قاضي التحقيق في الامور المعينة في الاستنابة.

102 · المادة 102

#

1- لقاضي التحقيق في دعاوى الجناية و الجنحة ان يكتفي بإصدار مذكرة دعوة على ان يبدلها بعد استجواب المدعى عليه بمذكرة توقيف اذا اقتضى التحقيق ذلك. 2- اما اذا لم يحضر المدعى عليه او خشي فراره فلقاضي التحقيق ان يصدر بحقه مذكرة احضار.

103 · المادة 103

#

اذا ابلغ الشاهد مذكرة دعوى وتمنع عن الحضور فلقاضي التحقيق ان يقرر احضاره وان يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة 82.

104 · المادة 104

#

1- يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة. اما المدعى عليه الذي جلب بمذكرة احضار فيستجوبه خلال اربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة. 2- حال انقضاء الاربع وعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة ، من تلقاء نفسه ، المدعى عليه الى النائب العام فيطلب هذا الى قاضي التحقيق استجواب المدعى عليه. فان ابى او كان غائبا او حال دون ذلك مانع شرعي طلب النائب العام الى قاضي تحقيق آخر او الى رئس المحكمة البدائية او الى قاضي الصلح ان يستجوبه. فان تعذر استجواب المدعى عليه امر النائب العام بإطلاق سراحه في الحال.

105 · المادة 105

#

اذا اوقف المدعي عليه بموجب مذكرة احضار وظل في النظارة اكثر من اربع وعشرين ساعة دون ان يستجوب او يساق الى النائب العام وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفة عملا تعسفيا ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة 358 من قانون العقوبات.

106 · المادة 106

#

1- بعد استجواب المدعى عليه او في حال فراره يمكن قاضي التحقيق ان يصدر بحقه مذكرة توقيف اذا كان الفعل المسند اليه معاقبا بالحبس او بعقوبة اشد منه ويلزمه ان يستطلع رأي النائب العام في الامر. 2- لقاضي التحقيق ان يقرر اثناء المعاملات الحقيقية ومهما كان نوع الجريمة استرداد مذكرة التوقيف بموافقة النائب العام على ان يتخذ المدعى عليه موطنا مختارا في مركز قاضي التحقيق ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وإنفاذ الحكم. ولا يقبل قرار قاضي التحقيق باسترداد مذكرة التوقيف اي طريق من طرق المراجعة.

107 · المادة 107

#

يوقع على مذكرات الدعوة والاحضار و التوقيف القاضي الذي أصدرها ويختمها بخاتم دائرته ويذكر فيها اسم المدعى عليه وشهرته وأوصافه المميزة بقدر الامكان.

108 · المادة 108

#

يصرح في مذكرة التوقيف بالجرم الذي استوجب اصدارها والمادة القانونية التي تعاقب عليه.

109 · المادة 109

#

يبلغ المدعى عليه مذكرات الدعوة والاحضار والتوقيف ويترك له صورة عنها.

110 · المادة 110

#

تكون مذكرات الدعوى والاحضار والتوقيف نافذة في جميع الاراضي السورية.

111 · المادة 111

#

من لم يمتثل لمذكرة الاحضار او يحاول الهرب يساق جبرا. واذا اقتضى الامر فيستعين المولج بإنفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجودة في اقرب مكان.

112 · المادة 112

#

من وجد في حال الجرم المشهود او ما هو بحكم الجرم المشهود وكان الفعل جناية فلا يحتاج القبض عليه الى مذكرة احضار ، وعلى كل شخص من موظفي الحكومة وعامة الناس أيا كان ان يقبض عليه وان يحضره امام النائب العام.

113 · المادة 113

#

ان الموظف المولج بإنفاذ مذكرة التوقيف يستصحب معه من القوة المسلحة الموجودة في اقرب موقع من محل إنفاذ المذكرة ، ما يكفي للقبض على المدعى عليه وسوقه ، وعلى قائد هذا الموقع استجابة الطلب حسبما هو مسطر فيها.

114 · المادة 114

#

اذا تعذر القاء القبض على المدعى عليه فيبلغ مذكرة التوقيف في محل سكنه الاخير. وينظم بذلك ضبط بحضور المختار او شاهدين.

115 · المادة 115

#

من يقبض عليه بموجب مذكرة توقيف يساق بلا ابطاء الى النيابة العامة في مركز قاضي التحقيق الذي اصدر المذكرة فتعطي الموظف الذي نظم المذكرة ايصالا بتسلم المدعى عليه وترسل هذا الاخير الى محل التوقيف وتحيط قاضي التحقيق علما بالأمر.

116 · المادة 116

#

اذا لم تراع الاصول المعينة قانونا لمذكرات الدعوى الاحضار والتوقيف غرم الكاتب خمسة وعشرون ليرة سورية بقرار من المحكمة. ويوجه عند الاقتضاء تنبيه الى النائب العام والمحقق ويمكن ان يستهدفا للشكوى من الحكام.

117 · المادة 117

#

1- في كل نوع من انواع الجرائم يمكن قاضي التحقيق بعد استطلاع رأي النائب العام ان يقرر تخلية سبيل المدعى عليه اذا استدعاها بشرط ان يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعاملات كلما طلب منه ذلك وبإنفاذ الحكم عند صدوره. 2- اما اذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الاقصى للعقوبة التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية وجب اخلاء سبيله بعد استجوابه بخمسة ايام. على ان احكام هذه الفقرة لا تشمل من كان قد حكم عليه قبلا بجناية او بالحبس اكثر من ثلاثة اشهر بدون وقف التنفيذ.

118 · المادة 118

#

1- في الاحوال التي لا تجب فيها تخلية السبيل بحق ، يجوز اطلاق سراح المدعى عليه بكفالة او بدونها. وتضمن الكفالة : أ‌- حضور المدعى عليه معاملات التحقيق والمحاكمة ومثوله لإنفاذ الحكم عند صدوره. ب‌- تأدية المبالغ الآتي ذكرها بالترتيب التالي : اولا- الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي. ثانيا- الر سوم والنفقات المتوجبة للدولة. ثالثا- الغرامات. 2-وتعطي هذه الكفالة الاولوية لذوي الاستحقاق بالمبالغ المبينة آنفا. 3- يعين في القرار القاضي بتخلية السبيل مقدار الكفالة والمبلغ المخصص منه بكل من قسميها.

119 · المادة 119

#

اذا تبين بعد اخلاء سبيل المدعى عليه ان اسبابا طارئة هامة تستلزم احضاره او توقيفه من جديد، كان لقاضي التحقيق ان يصدر مذكرة بهذا الامر ، ولو كانت تخلية السبيل صادرة عن قاضي الاحالة تعديلا لقراره. وفي هذه الحال الاخيرة عليه ان يرفع الأوراق بلا ابطاء الى قاضي الاحالة لتثبيت مذكرة التوقيف او الغائها ولا يؤخر ذلك إنفاذ المذكرة.

120 · المادة 120

#

1- للمدعى عليه والظنين والمتهم ان يطلبوا تخلية السبيل أيا كان نوع الجرم وفي جميع ادوار التحقيق والمحاكمة وذلك مع مراعاة احكام المادة 130. 2- يقدم الطلب الى قاضي التحقيق او قاضي الاحالة حسب الحال وفي اثناء المحاكمة الى المحكمة الناظرة في الدعوى. 3- ولا يحق لقاضي التحقيق او قاضي الاحالة بعد اصدار قرار الظن او الاتهام ولا للمحكمة بعد الحكم بالدعوى النظر في تخلية السبيل وانما يعود هذا الامر للمرجع الذي رفعت اليه الدعوى. 4- اما اذا قضى القرار الصادر عن قاضي التحقيق او الاحالة عن المحكمة بعدم الاختصاص فيبقى النظر في تخلية السبيل عائدا الى المرجع الذي اصدر القرار وذلك الى ان تفصل مسألة الاختصاص.

121 · المادة 121

#

في جميع الاحوال المبينة في المادة السابقة يقدم طلب تخلية السبيل بموجب استدعاء ينظر فيه بغرفة المذاكرة بعد استطلاع رأي النائب العام.

122 · المادة 122

#

1- إن القرار بشأن تخلية السبيل يمكن استئنافه خلال أربع وعشرين ساعة تبدأ بحق النائب العام من وصول الأوراق الى قلمه للمشاهدة وبحق المدعي الشخصي والمدعي عليه من وقوع التبليغ. 2- يقدم الاستئناف بواسطة المرجع الذي أصدر القرار المستأنف الى قاضي الاحالة إذا كان صاداً عن قاضي التحقيق أو من ينوب عنه والى المحكمة لاستئنافه إذا كان القرار صادراً عن قاضي الصلح أو المحكمة البدائية.

123 · المادة 123

#

إذا كان اخلاء السبيل المدعى عليه مقيدا ًبشرط الكفالة فتؤدى هذه الكفالة منه أو من غيره إما نقداً و إما اسناداً على الدولة أو مضمونة من الدولة وإما ضمانة مصرفية أو عقارية أو تجارية بمقدار قيمة الكفالة.

124 · المادة 124

#

1- إذا كانت الكفالة مالاً نقدياً أو أسنادا على الدولة أو مضمونة منها فتودع صندوق الخزينة ويؤخذ بها ايصال. 2- يبرز سند الايصال أو كتاب الضمانة المصرفية أو سند الكفالة العقارية المذيل بوضع اشارة الحجز من قبل امانة السجل العقاري أو سند الكفالة التجارية المصدق من الكاتب العدل الى المرجع الذي قرر تخلية السبيل فيسطر أشعار الى النائب العام لإطلاق سراح المدعى عليه. 3- من أخلي سبيله بكفالة أو بدون كفالة ملزم بأن يتخذ موطناً مختاراً في مركز دائرة التحقيق أو المحكمة التي قررت تخلية سبيله.

125 · المادة 125

#

إذا تخلف المدعى عليه بدون عذر مشروع عن حضور احدى معاملات التحقيق او جلسات المحاكمة او لم يمتثل لإنفاذ الحكم أصبح القسم الاول من الكفالة من حق الخزينة , على أنه يمكن بحال صدور بمنع المحاكمة او بسقوط الدعوى العامة او بعدم المسؤولية او بالتبرئة ان يقضى في القرار او الحكم برد القسم الاول من الكفالة.

126 · المادة 126

#

1- يسترجع الكفيل القسم الثاني من الكفالة اذا قضي بمنع المحاكمة او بسقوط الدعوى العامة او بعدم المسؤولية او بالتبرئة. 2- اما اذا قضي بالعقاب فيخصص القسم الثاني من الكفالة لتأدية الرسوم والنفقات والغرامات وفقا للترتيب المبين في المادة 118 وان بقي شيء فيرد الى الكفيل.

127 · المادة 127

#

1- على النائب العام ان يبرز الى صندوق المال من تلقاء نفسه او بناء على طلب المدعي الشخصي بيانا من القلم يوجب مصادرة القسم الاول من الكفالة تطبيقا للمادة 125 او خلاصة عن الحكم القاضي بتحصيل الرسوم والنفقات المتوجبة للدولة والغرامة وفقا للفقرة الثانية من المادة 126. 2- اما الكفالة المصرفية والكفالة التجارية فتنفذ فيما يتعلق بالرسوم والنفقات المتوجبة للدولة والغرامة وفقا للأصول المتبعة في تحصيل الاموال الاميرية ، وفيما يتعلق بالرسوم والنفقات المعجلة من المدعي الشخصي بواسطة دائرة التنفيذ.

128 · المادة 128

#

ان النزاع الذي ينشأ عن تطبيق احكام المادتين السابقتين يفصله المرجع الموجودة لديه الدعوى او المرجع الذي حكم بها وذلك في غرفة الذاكرة وبناء على استدعاء صاحب العلاقة.

129 · المادة 129

#

اذا دعي المدعى عليه المخلى سبيله وتخلف فلقاضي التحقيق او المحكمة بحسب الحال اصدار مذكرة احضار او توقيف بحقه.

130 · المادة 130

#

1- يحال المتهم على محكمة الجنايات موقوفا بموجب مذكرة قبض 2- ولا تنفذ هذه المذكرة بحق من لم يكن قد تقرر توقيفه اثناء التحقيق او كان قد اخلي سبيله اثناء التحقيق او المحاكمة انما يلزمه ان يسلم نفسه الى المحكمة قبل جلسة المحاكمة بيوم واحد على الاقل ويظل موقوفا حتى صدور الحكم. 3- يفقد المتهم الحق الممنوح له بمقتضى الفقرة السابقة وتنفذ بحقه مذكرة القبض اذا طلب بالطريقة الادارية الى قلم المحكمة وتخلف بدون عذر مشروع عن الحضور في اليوم المعين لإتمام المعاملات المنصوص عليها في المادة 372 وما يليها. 4- يجوز لمحكمتي الجنايات والنقض اثناء نظر القضية ان تخلي سبيل المتهم اذا استدعاهما وذلك وفقا لقواعد تخلية السبيل المنصوص عليها في هذا الفصل ، على انه لا يجوز اخلاء سبيل المتهم الا بكفالة نقدية او مصرفية كما لا يجوز اخلاء سبيل المتهم الفار الذي قبض عليه او سلم نفسه بعد صدور الحكم بحقه غيابيا. يستثنى من إخلاء السبيل جرائم تزييف النقد وترويجه وسرقة السيارات في جميع أدوار المحاكمة. أما في القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية فيجب أن يقترن إخلاء سبيل المدعى عليه أو المتهم بمنع المغادرة

131 · المادة 131

#

يودع قاضي التحقيق النائب العام معاملات التحقيق لدى انتهائه منها فيعطي النائب العام مطالبته فيها خلال ثلاثة ايام على الاكثر.

132 · المادة 132

#

اذا تبين لقاضي التحقيق ان الفعل لا يؤلف جرما او انه لم يقم دليل على ارتكاب المدعى عليه اياه قرر منع محاكمته وامر بإطلاق سراحه ان لم يكن موقوفا لداع آخر.

133 · المادة 133

#

اذا تبين لقاضي التحقيق ان الفعل مخالفة ، احال المدعى عليه على المحكمة الصلحية وامر بإطلاق سراحه ان كان موقوفا.

134 · المادة 134

#

اذا تبين لقاضي التحقيق ان الفعل جنحة احال الظنين على المحكمة الصلحية او البدائية حسبما يكون الفعل من اختصاص هذه او تلك. فان كان موقوفا وكان الجرم المسند اليه يستوجب الحبس بقي قيد التوقيف.

135 · المادة 135

#

يطلق سراح الظنين اذا كانت الجنحة لا تستوجب الحبس وانمال يلزمه ان يتخذ موطنا في مركز المحكمة اذا كان مقيما خارجا عنه.

136 · المادة 136

#

في جميع الاحوال التي يظن بها في المدعى عليه بجنحة او مخالفة يلزم النائب العام ان يرسل اوراق الدعوى الى قلم المحكمة العائدة اليها خلال يومين من ايداعه اياها مرفقة بقائمة مفردات.

137 · المادة 137

#

1- اذا اعتبر قاضي التحقيق ان الفعل جناية وان الادلة كافية لإدانة المدعى عليه فانه يقرر ايداع النائب العام اوراق التحقيق في الحال لإجراء المعاملات المبينة في فصل الاتهام. 2- ويبقى مفعول مذكرة التوقيف الصادرة بحق المدعى عليه جاريا الى ان يصدر قاضي الاحالة قراره في الدعوى.

138 · المادة 138

#

يجب ان تشتمل قرارات قاضي التحقيق المذكورة في هذا الفصل على اسم الظنين وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه ومهنته وعلى بيان موجز للفعل المسند اليه وصفه القانوني وهل قامت ادلة كافية ام لا على ارتكابه الفعل المذكور.

139 · المادة 139

#

1- للنائب العام في مطلق الاحوال ان يستأنف قرارات قاضي التحقيق. 2- وللمدعي الشخصي ان يستأنف القرارات الصادرة بمقتضى المواد 118 و132 و 133 و 134 والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص و كل قرار من شأنه ان يضر بحقوقه الشخصية. 3- وليس للمدعى عليه ان يستأنف سوى القرارات الصادرة بمقتضى المادة 118 والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص.

140 · المادة 140

#

1- يقدم الاستئناف خلال اربع وعشرين ساعة تبتدئ بحق النائب العام من تبليغ القرار اليه وبحق المدعي الشخصي والمدعى عليه غير الموقوف من تبلغهما القرار في الموطن المختار وبحق المدعى عليه الموقوف من تسلمه القرار. 2- يجري التبليغ المبين في الفقرة السابقة خلال اربع وعشرين ساعة من صدور القرار.

141 · المادة 141

#

1- يرفع الاستئناف الى قاضي الاحالة وترسل الاوراق اليه وفقا لمادة 137 فينظر في الاستئناف بصورة مستعجلة 2- يبقى المدعى عليه في محل التوقيف الى ان يبت قاضي الاحالة في استئنافه او الى ان تنقضي مواعيد الاستئناف المبينة آنفا.

142 · المادة 142

#

يقضي قاضي الاحالة على المدعي الشخصي غير المحق في استئنافه بتعويض للمدعى عليه اذا وجب الامر.

143 · المادة 143

#

يعين وزير العدلية لدى كل محكمة استئنافية قاضيا للإحالة يختاره من قضاة الاستئناف او رؤساء البداية بناء على اقتراح النائب العام.

144 · المادة 144

#

على النائب العام ان يهيئ الدعوى خلال خمسة ايام من استلامه الاوراق المرسلة اليه بموجب المادتين 137 و 139 وان ينظم تقريره في الخمسة ايام التالية على الاكثر وفي اثناء هذه المدة يسوغ لكل من الظنين او المدعي الشخصي ان يقدم ما يرغب من اللوائح على ان لا يكون ذلك سببا لتأخير وضع التقرير.

145 · المادة 145

#

يطلع قاضي الاحالة على تقرير النائب العام ويفصل في المطالب الواردة فيه بقرار يتخذه في الحال اوفي ميعاد ثلاثة ايام.

146 · المادة 146

#

1- يتعين على قاضي الاحالة في مطلق الاحوال ان ينظر بناء على طلب النائب العام في جميع الجنايات والجنح والمخالفات المستفادة من التحقيق بحق الاظناء المحالين عليه ولو لم يبحث عنها في قرار قاضي التحقيق. 2- لقاضي الاحالة اثناء النظر في استئناف اي قرار صدر عن قاضي التحقيق ان ينظر في الموضوع ويتولى اتمام التحقيق واصار القرار المقتضي وفقا للأحكام المبينة في هذا الفصل.

147 · المادة 147

#

لا يجلب المدعي الشخصي والظنين والشهود امام قاضي الاحالة ، الا اذا قرر توسيع التحقيق او القيام بتحقيق جديد ، وفي هاتين الحالتين يحق له ان يتولى التحقيق بنفسه او ان ينيب عنه القاضي الذي قام بالتحقيق او غيره مـــــــن القضاة المختصين.

148 · المادة 148

#

يدقق قاضي الاحالة في وقائع القضية ليرى هل الفعل جناية وهل الادلة كافية لاتهام الظنين.

149 · المادة 149

#

1- اذا تبين لقاضي الاحالة ان فعل الظنين لا يؤلف جرما او ان الادلة غير كافية لاتهامه قرر منع محاكمته واطلاق سراحه حالا مالم يكن موقوفا بداع اخر. 2- اذا تبين لقاضي الاحالة ان الفعل مخالفة او جنحة قرر احالة الظنين على المحكمة الصلحية او البدائية المختصة واطلق سراحه ان كان الفعل مخالفة او كان جنحة لا تستوجب عقوبة الحبس. 3- اذا كان الفعل جناية بحسب وصفه القانوني وقامت ادلة كافية للاتهام احال القاضي الظنين على محكمة الجنايات.

150 · المادة 150

#

يصدر قاضي الاحالة قرارا واحدا في الجرائم المتلازمة المستفادة من الاوراق المعروضة عليه فاذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الاخر من نوع الجنحة احال القضية برمتها على محكمة الجنايات.

151 · المادة 151

#

تكون الجرائم متلازمة : اولا - اذا ارتكبها في آن واحد عدة اشخاص مجتمعين. ثانيا - اذا ارتكبها اشخاص متعددون في اوقات واماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم. ثالثا - اذا كان بعضها توطئة للبعض الاخر او تمهيدا لوقوعه واكماله او لتأمين بقائه بدون عقاب. رابعا- اذا كانت الاشياء المسلوبة او المختلسة او المستحصلة بواسطة جناية او جنحة قد اشترك عدة اشخاص في اخفائها كلها او بعضها.

152 · المادة 152

#

1- عندما يقرر قاضي الاحالة اتهام الظنين يأمر بالقبض عليه. 2- تشتمل مذكرة القبض على اسم المتهم وشهرته وعمره ومحل ولادته و موطنه ومهنته وعلى بيان موجز للفعل المسند اليه وعلى وصفه القانوني والنص الذي ينطبق عليه.

153 · المادة 153

#

يدرج الامر بالقبض في قرار الاتهام ويتضمن هذا القرار الامر بنقل هذا المتهم الى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات.

154 · المادة 154

#

يوقع قاضي الاحالة قرار الاتهام ، ويجب ان يتضمن هذا القرار اسم القاضي وخلاصة مطالبة النيابة العامة والا كان باطلا.

155 · المادة 155

#

ينفذ فور صدوره قرار قاضي الاحالة المتضمن تخلية السبيل او التصديق على قرار قاضي التحقيق بالتخلية

156 · المادة 156

#

في مطلق القضايا اذا لم يكن قاضي الاحالة قد اصدر قراره باتهام الظنين او بمنع محاكمته فله ان يأمر من تلقاء نفسه اجراء التعقبات وان يجلب الاوراق ويجري التحقيقات سواء كان شرع فيها قبلا ام لم يشرع وينظر بعد ذلك في المقتضى.

157 · المادة 157

#

يستمع قاضي الاحالة لأقوال الشهود و يستجوب المدعى عليه و ينظم محضراً بالأدلة و القرائن الحاصلة لديه يصدر مذكرة احضار أو مذكرة توقيف بحسب مقتضى الحال.

158 · المادة 158

#

ينظم النائب العام تقريره خلال خمسة ايام ابتداء من تسلمه الاوراق من قاضي الاحالة.

159 · المادة 159

#

1- اذا تبين من التحقيقات المذكورة وجوب احالة المتهم على محكمة الجنايات فيطبق قاضي الاحالة أحكام المواد 149 و152 و153. 2- واذا رأى وجوب احالته على المحكمة الصلحية أو البدائية فيطبق أحكام المادة 149 ويستبقي المدعى عليه موقوفاً اذا كان جرمه جنحة تستوجب عقوبة الحبس.

160 · المادة 160

#

يبلغ المتهم قرار قاضي الاحالة بإحالته على محكمة الجنايات و قائمة الشهود و يسلم صورة عنها.

161 · المادة 161

#

يرسل المتهم خلال اربع و عشرين ساعة من تبليغه قرار الاتهام و قائمة الشهود الى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات.و ترسل اوراق الدعوى و الاشياء المتعلقة بها الى النيابة العامة في المدة المذكورة.

162 · المادة 162

#

1- اذا كان قاضي الاحالة قد قرر منع محاكمة الظنين من اجل الفعل المسند اليه لعدم كفاية الادلة ثم ظهرت ادلة جديدة تؤيد التهمة بحق الظنين فيضع قاضي الاحالة يده ثانية على الدعوى و يجري تحقيقا مجددا فيها. 2- و يعود هذا الامر الى قاضي التحقيق اذا كان قراره يمنع المحاكمة.

163 · المادة 163

#

يعد من الادلة الجديدة افادات الشهود و الاوراق و المحاضر التي لم تكن قد بحثت اذا كان من شأنها تقوية الادلة او السير بالتحقيق في وجهة تؤدي الى ظهور الحقيقة.

164 · المادة 164

#

اذا وجدت ادلة جديدة تقدم الى النائب العام فيبعث بها الى قاضي الاحالة او قاضي التحقيق الذي اصدر قرار منع المحاكمة لإجراء تحقيقات جديدة.و للقاضي ان يصدر اثناء هذا التحقيق مذكرة توقيف بحق المدعى عليه و لو كان قد اخلى سبيله.

165 · المادة 165

#

تصدر الاحكام عن المحاكم الصلحية في الدعاوى الداخلة في اختصاصها كما يلي : أ- مبرمة اذا قضت بغرامة لا تزيد عن المائة ليرة سورية. غير انه يجوز للنيابة العامة ان تستأنف هذه الاحكام لمخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه ا و تأويله. واذا كانت دعوى الحق الشخصي مقامة مع دعوى الحق العام او تبعا لها جاز لأطراف الدعويين ، كل فيما يخصه ، استئناف الحكم الصادر فيها. وتصدر محكمة الاستئناف حكمها بصورة مبرمة. ب- في الدرجة الاولى وتقبل الطعن بطريق الاستئناف دون طريق النقض اذا قضت بالحبس لمدة عشرة ايام على الاكثر وبغرامة تزيد عن المائة ليرة سورية او بإحدى هاتين العقوبتين , ج- في الدرجة الاولى وتقبل الطعن بطريق الاستئناف ، وحكم محكمة الاستئناف يقبل الطعن بطريق النقض ، اذا قضت بعقوبة اشد من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

166 · المادة 166

#

تحكم المحكمة الصلحية : آ- في جميع المخالفات. ب- في الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الاخرى متى كانت هذه الجنح معاقبا عليها بالإقامة الجبرية او بالغرامة او بالحبس مدة لا تتجاوز السنة او بها معا. ج- في الجرائم الآتية من قانون العقوبات : 1- اخفاء وتصريف الاشياء الحاصلة بالسرقة او بغيرها من الجرائم ، المنصوص عليها في المادة 220. 2- الجنحة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 413. 3- القمار المنصوص في المادة 619. 4- سرقة المزروعات والمحصولات المنصوص عليها في المادة 634. 5- السرقة العادية المنصوص عليها في المادة 634. 6- قطع واتلاف الاشجار المنصوص عليهما في المادتين 726 و 727. 7- تسميم الحيوانات المنصوص عليه في المادة 728. 8- الشهادة واليمين الكاذبتان الحاصلتان اثناء المحاكمة الصلحية.

167 · المادة 167

#

1- في المراكز التي لا يوجد فيها قضاة تحقيق يقوم قضاة الصلح في منطقتهم بوظائف الضابطة العدلية. وبهذه الصفة يحق لهم ان يصدروا مذكرات دعوة واحضار وتوقيف. 2- ويقومون بجميع التحقيقات في الدعاوى التي يفوضهم فيها قاضي التحقيق تفويضا خطيا فتكون لهم عندئذ السلطة التي خولها القانون لقاضي التحقيق ويكون اهم الحق بتخلية سبيل الموقوفين بحق او بكفالة من غير اخذ مطالبة النيابة العامة. 3- ينفذ قرار التخلية بحق فور صدوره. اما قرار التخلية بكفالة فيرسل الى النيابة العامة ويبلغ للمدعي الشخصي ولا يبدأ ميعاد الاستئناف بحق النيابة الا من وصول الاوراق الى قلمها للمشاهدة 4- وتسري علة المراجعات القواعد والاصول الواردة في هذا القانون النافذة على قرارات قضاة التحقيق. 5- وبد الانتهاء من التحقيقات يحيل قضاة الصلح الاوراق الى قاضي التحقيق الذي يحق له

168 · المادة 168

#

اذا وقعت اثناء المحاكمة جنحة من اختصاص قاضي الصلح فينظم في الحال ورقة ضبط بها ويحاكم المدعى عليه ويقضي بالعقوبة القانونية فورا. واذا كان الجرم خارجا عن اختصاصه يرسل ورقة الضبط والمدعى عليه موقوفا الى النائب العام.

169 · المادة 169

#

تنظر المحكمة البدائية بالدرجة الاولى في جميع الجنح التي لم يعين القانون محاكم اخرى للنظر فيها وتسري على الاحكام التي تصدرها الاصول المنصوص عليها في المادة 165 من هذا القانون.

170 · المادة 170

#

اذا وقعت جنحة او مخالفة اثناء انعقاد المحكمة نظم رئيس المحكمة محضرا بها واستمع الى المدعى عليه والشهود وقضى في الحال بالعقوبات التي يستوجبها هذا الجرم قانونا ويكون حكمه في الدرجة الاخيرة.

171 · المادة 171

#

تنظر المحكمة البدائية في الدعاوى الداخلة في اختصاصها المرفوعة امامها او المحالة عليها بمقتضى احكام هذا القانون.

172 · المادة 172

#

تنظر محكمة الجنايات في الجرائم التي هي من نوع الجناية وكذلك في الجرائم التي هي من نوع الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة عليها بموجب قرار اتهام من قاضي الاحالة. تختص محاكم الجنايات ودوائر التحقيق والإحالة بالنظر في الجرائم الجنائية النصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته وجرائم التهريب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 وتعديلاته

173 · المادة 173

#

ملغاة

174 · المادة 174

#

تبلغ الاوراق القضائية بمعرفة محضر او احد افراد الشرطة او الدرك وفاقا للأصول المعينة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.

175 · المادة 175

#

1- تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية. 2- اذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات وجب التقيد بهذه الطريقة. 3- اذا لم تقم البينة على الواقعة قرر القاضي براءة المدعى عليه.

176 · المادة 176

#

لا يجوز للقاضي ان يعتمد الا البينات التي قدمت اثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.

177 · المادة 177

#

اذا كان وجود الجريمة مرتبطا بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الاثبات الخاصة به.

178 · المادة 178

#

1- يعمل بالضبط الذي ينظمه ضباط الضابطة العدلية ومساعدو النائب العام في الجنح والمخالفات المكلفون باستثنائها حتى يثبت العكس. 2- ويشترط في اثبات العكس ان تكون البينة كتابية او بواسطة شهود.

179 · المادة 179

#

لكي تكون للضبط قوة اثباتية يجب : آ- ان يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف واثناء قيامه بمهام وظيفته.ب- ان يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه او سمعها شخصيا.ج- ان يكون الضبط صحيحا في الشكل.

180 · المادة 180

#

لا قيمة للضبوط الاخرى الا كمعلومات عادية.

181 · المادة 181

#

لا يجوز اثبات واقعة بالرسائل المتبادلة بين المدعى عليه ومحاميه.

182 · المادة 182

#

لا يسوغ تحت طائلة البطلان اقامة البينة الشخصية على ما يخالف او يجاوز مضمون المحاضر التي يوجب القانون اعتبارها والعمل بها حتى ثبوت تزويرها.

183 · المادة 183

#

تنعقد جلسات المحكمة البدائية بحضور النائب العام والكاتب.

184 · المادة 184

#

على المدعي الشخصي ان يتخذ في استدعاء دعواه موطنا له في مركز المحكمة وان يوضح فيه شكواه.

185 · المادة 185

#

لرئيس محكمة البداية قبل موعد الجلسة ان يقدر الاضرار الحاصلة او ان يجري كشفا او اية معاملة مستعجلة اخرى وذلك بنفسه او بواسطة غيره اذا طلب المدعي الشخصي ذلك.

186 · المادة 186

#

1- تبلغ مذكرة الدعوى قبل موعد المحاكمة بثلاثة ايام على الاقل تضاف اليها مهلة المسافة وذلك تحت طائلة بطلان الحكم اذا صدر غيابيا قبل انقضاء هذا الميعاد. 2- ويجب الادلاء ببطلان الحكم في بدء المحاكمة الاعتراضية قبل ايراد اي دفع او دفاع.

187 · المادة 187

#

يسوغ للمدعى عليه في دعاوى الجنحة غير المعاقب عليها بالحبس ان يحضر بواسطة وكيل ، مالم تقرر المحكمة حضوره بالذات

188 · المادة 188

#

1- اذا لم يحضر المدعى عليه الى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى المبلغة له حسب الاصول يحاكم بالصورة الغيابية. 2- تعتبر المحاكمة وجاهية بحق المدعى عليه اذا تبلغ مذكرة الدعوة شخصيا حسب الاصول ولم يحضر ولم يبد عذرا مشروعا .

189 · المادة 189

#

اذا حضر المدعي اوالمدعى عليه المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان او اذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره احدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه.

190 · المادة 190

#

تجري المحاكمة علانية والا تعتبر باطلة مالم تقرر المحكمة اجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام او الاخلاق ويمكن في جميع الاحوال منع الاحداث من حضور المحاكمة.

191 · المادة 191

#

عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار الاحالة واوراق الضبط ان وجدت ويوضح النائب العام والمدعي الشخصي او وكيله وقائع الدعوى ثم يستجوب المدعى عليه ويستمع لإفادة الشهود وتعرض عليهم بحضور الفريقين المواد الجرمية.

192 · المادة 192

#

بعد ان يسأل رئيس المحكمة الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو متزوج او في خدمة احد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين بأن يشهد بواقع الحال دون زيادة او نقصان ويدون جميع ذلك في محضر المحاكمة.

193 · المادة 193

#

لا تقبل شهادة اصول المدعى عليه وفروعه واخوته واخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة وزوجه حتى بعد الحكم بالطلاق ولكن اذا سمعت شهادتهم دون ان يعترض عليها المدعي الشخصي او المدعى عليه فلا تكون باطلة.

194 · المادة 194

#

اذا دعي الشاهد ولم يحضر فللمحكمة تان تقضي عليه بغرامة من خمسة وعشرون ليرة الى مائة ليرة سورية وان تستحضره بالقوة.

195 · المادة 195

#

اذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة وابدى عذرا مشروعا عن غيابه كان للمحكمة ان تعفيه منها. ويحق للشاهد ، وان لم يطلب ثانية ، ان يحضر بالذات او بواسطة وكيل لكي يبدي عذره ويطلب اعفائه من الغرامة وتبت المحكمة في طلبه في غرفة المذاكرة.

196 · المادة 196

#

يبدي المدعي الشخصي مطالبه والنائب العام مطالبته والمدعى عليه والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال او في الجلسة التالية.

197 · المادة 197

#

1- اذا ثبت ان المدعى عليه ارتكب الجرم المسند اليه حكمت عليه المحكمة بالعقوبة وقضت في الحكم نفسه بالالزامات المدنية. 2- ويسوغ للمحكمة ان تقرر في الوقت ذاته للمدعي الشخصي مقدارا مؤقتا من التعويضات ويكون حكمها لهذه الجهة معجل التنفيذ.

198 · المادة 198

#

اذا تبين ان الفعل لا يؤلف جرما او ان المدعى عليه بريء منه قررت المحكمة عدم مسؤولية المدعى عليه او اعلنت براءته وقضت في الوقت ذاته بطلب المدعى عليه التعويض.

199 · المادة 199

#

1- اذا كان الفعل من نوع المخالفة او الجنحة العائدة الى المحكمة الصلحية ولم يطلب النائب العام او المدعي الشخصي احالة الدعوى الى المحكمة الصلحية ، قضت المحكمة بأساس القضية وبالتعويض الشخصي عند الاقتضاء ويكون حكمها بالدرجة الاخيرة اذا كانت الجريمة من نوع المخالفة. 2- اما اذا كان الفعل ملازما لجنحة من اختصاص المحكمة البدائية قضت المكمة فيها بحكم واحد قابل الاستئناف.

200 · المادة 200

#

اذا ا كان الفعل جناية احالت المحكمة المدعى عليه على قاضي التحقيق العائدة اليه الدعوى اذا كانت الدعوى قد اقيمت لديها مباشرة اما اذا كانت قد وردت عليها بموجب قرار من قاضي التحقيق اكتفت المحكمة بإعلان عدم اختصاصها ، ويحل الخلاف على الاختصاص عند اكتساب حكمها الدرجة القطعية بطريقة تعيين المرجع ويبقى لها الحق في كلا الحالتين بإصدار مذكرة توقيف.

201 · المادة 201

#

1- اذا قضت المحكمة بالحبس سنة على الاقل كان لها ان تقرر اصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه بقرار مفصل الاسباب. 2- تبقى مذكرة التوقيف نافذة وان خفضت العقوبة الى اقل من سنة اعتراضا او استئنافا.

202 · المادة 202

#

1- يحكم برسوم ونفقات الدعوى وفقا لأحكام المادة 136 من قانون العقوبات. 2- يمكن اعفاء المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى من الرسوم والنفقات كلها او بعضها اذا اتضح حسن نيته.

203 · المادة 203

#

يجب ان يشتمل الحكم النهائي على العلل والاسباب الموجبة له وان تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل وهل هو قابل الاستئناف ام لا.

204 · المادة 204

#

1- يوقع القاضي مسودة الحكم قبل تفهيمه ،ويوقعها الكاتب غب تلاوته . 2- واذا كان الحكم خاليا من التوقيع غرم الكاتب خمسة وعشرون ليرة حتى مئة ليرة سورية واستهدف القاضي للشكوى من الحكام. 3- يتلو القاضي حكمه في جلسة علنية. 4- يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالأحكام ويحفظ اصل الحكم مع اوراق الدعوى العائدة اليه.

205 · المادة 205

#

للمحكوم عليه غيابيا ان يعترض على الحكم في ميعاد خمسة ايام تضاف اليها مهلة المسافة ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه الى المحكمة التي اصدرت الحكم اما مباشرة واما بواسطة محكمة موطنه.

206 · المادة 206

#

1- يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة. 2- اما اذا لم يبلغ المحكوم عليه بالذات او لم يستدل من معاملات إنفاذه ان المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولا حتى سقوط العقوبة بالتقادم.

207 · المادة 207

#

يرد الاعتراض اذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الاولى للمحاكمة الاعتراضية او تغيب قبل ان يتقرر قبول اعتراضه شكلا.

208 · المادة 208

#

1- اذا قبل الاعتراض شكلا اعتبر الحكم ا لغيابي كأنه لم يكن مع مراعاة احكام المادة200 المتعلقة بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة. 2- ويحكم على المدعى عليه برسوم ونفقات المحاكمة الغيابية الا اذا ظهر محقا في اعتراضه.

209 · المادة 209

#

1- لا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقا للأصول المبينة فيما بعد. 2- ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الاول.

210 · المادة 210

#

لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض، وانما يسوغ استئنافه وفقا للأصول المبينة فيما بعد.

211 · المادة 211

#

في ختام كل شهر ترسل المحكمة الى النيابة العامة جدولا بالأحكام الصادرة خلاله

212 · المادة 212

#

تقبل الطعن بطريق الاستئناف : 1- الاحكام الفاصلة بأساس الدعوى. 2- الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص او برد الدعوى لسقوطها بالتقادم او بغير ذلك من الاسباب. 3- القرارات الصادرة برد الدفع بعدم الاختصاص .

213 · المادة 213

#

1- في ما خلا الاحكام المذكورة في المادة السابقة لا يقبل استئناف القرارات الصادرة برد الدفع بعد سماع الدعوى بسقوطها بالتقادم او بغير ذلك من الاسباب. و القرارات الاعدادية وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر اثناء سير الدعوى الا بعد صدور الحكم في الاساس ومع هذا الحكم . 2- ولا يعتبر إنفاذ القرارات ومع هذا الحكم.

214 · المادة 214

#

يجري الاستئناف وفقا للقواعد والاصول المنصوص عليها في باب الاستئناف.

215 · المادة 215

#

1- لا ينفذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل البت في الاستئناف عند وقوعه. 2- اما اذا كان المدعى عليه موقوفا وقضت المحكمة الدرجة الاولى بالبراءة او بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ او بالغرامة اطلق سراحه فور صدور الحكم وبالرغم من استئنافه. واذا قضت بعقوبة الحبس اطلق سراحه فور إنفاذ العقوبة.

216 · المادة 216

#

تطبق امام محاكم الصلح القواعد والاصول المنصوص عليها في الباب السابق مع مراعاة الاحكام الاتية :

217 · المادة 217

#

1- عندما ترد اوراق القضية على المحكمة ينظم كاتبها مذكرات الدعوة فتبلغ الى المدعى عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال وتترك لكل منهم صورة عنها. 2- لا تحرر مذكرة الدعوة لميعاد يقل عن اربع وعشرين ساعة تضاف اليه مهلة المسافة اذا وجدت. 3- وفي الاحوال المستعجلة يجوز دعوة الطرفين للمحاكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى. 4- للمدعي الشخصي ان يوضح دعواه اما باستدعاء يقدمه وفاقا للأصول واما بضبط ينظمه القاضي ، وعليه في كل حال ان يتخذ موطنا له في مركز المحكمة.

218 · المادة 218

#

للطرفين الخيار في الحضور الى المحكمة لمجرد اطلاعهما على موعد الجلسة دون ما حاجة الى تبلغهما مذكرة الدعوى.

219 · المادة 219

#

للشخص المدعو الى المحكمة ان يحضر بالذات او يرسل وكيلا عنه اذا كانت الافعال المسندة اليه لا تستوجب الحبس.

220 · المادة 220

#

1- عند البدء في المحاكمة يتلو الكاتب اوراق الضبط ان وجدت ويستمع القاضي لمطالب المدعي الشخصي واقوال المدعى عليه ولإفادات الشهود. 2- تصدر المحكمة حكمها في جلسة المحاكمة نفسها او في الجلسة التي تليها على الاكثر.

221 · المادة 221

#

اذا كان الجرم خارجا عن اختصاص قاضي ا لصلح فيقرر عدم اختصاصه ويودع الدعوى النائب العام.

222 · المادة 222

#

يجو للمحكوم عليه اذا كان موقوفا ان يعترض على الحكم الغيابي بتصريح في ذيل سند التبليغ يدونه ويصدقه المولج بالتبليغ.

223 · المادة 223

#

1- تقبل الاستئناف الاحكام الصادرة عن محاكم الصلح بالدرجة الاولى. 2- اما الاحكام الصادرة عنها بالدرجة الاخيرة فهي قابلة للنقض فقط.

224 · المادة 224

#

يرسل قاضي الصلح الى النيابة العامة اوراق الدعوى فور انقضاء ميعاد الاستئناف او النقض بحق المدعى عليه والمدعي الشخصي.

225 · المادة 225

#

تجري في مخالفة الانظمة البلدية والصحية وانظمة السير الاصول الموجزة الآتي بيانها :

226 · المادة 226

#

1- عند وقوع مخالفة للأنظمة المذكورة سواء كانت تستوجب عقوبة تكديرية او جنحية ترسل ورقة الضبط المنظمة بها الى قاضي الصلح فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا بدون دعوة المدعى عليه. 2- يصدر قاضي الصلح حكمه في ميعاد عشرة ايام مالم يوجب القانون ميعادا اقصر من ذلك.

227 · المادة 227

#

يأخذ قاضي الصلح بصحة الوقائع المثبتة في اوراق الضبط الموافقة لأصول تنظيمها.

228 · المادة 228

#

يشتمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والمادة القانونية المنطبقة عليه.

229 · المادة 229

#

1- تخضع هذه الاحكام للتبليغ ولطرق المراجعة العادية. 2- للمحكوم عليه ان يعترض على القرار المبلغ اليه وللنائب العام ان يعترض على كل قرار يصدر وفقا لأحكام هذا الفصل. 3- الا انه يحق للمحكوم عليه ان يعترض بتصريح يدون على سند التبليغ كما ان له ان يسقط حقه في الاعتراض قبل انقضاء الميعاد. 4- واذا رد اعتراضه لأي سبب زيدت العقوبة المحكوم بها حتما بمقدار نصفها.

230 · المادة 230

#

لا تطبق الاصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل عندما يكون في الدعوى مدع شخصي.

231 · المادة 231

#

من قبض عليه بجنحه مشهودة احضر امام النائب العام فيستجوبه ويحيله موقوفا عند الاقتضاء على المحكمة الصلحية او البدائية المختصة ليحاكم لديها في الحال.

232 · المادة 232

#

اذا تعذر انعقاد المحكمة في الحال ارجئت الجلسة الى اليوم التالي على الاكثر و ابلغ الموقوف موعدها.

233 · المادة 233

#

يدعو النائب العام الشهود شفاها بواسطة موظفي الضابطة العدلية او أفراد الشرطة والدرك و على الشهود أن يلبوا الدعوة تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في المادة 194.

234 · المادة 234

#

اذا استمهل المدعى عليه للدفاع فللمحكمة أن تمهله ثلاثة أيام على الاكثر.

235 · المادة 235

#

للمحكمة اذا رأت ان الدعوى غير جاهزة للحكم ان ترجئ المحاكمة الى أقرب موعد ممكن و ان تطلق سراح المدعى عليه اذا ارتأت ذلك بكفالة او بدونها.

236 · المادة 236

#

اذا قضت المحكمة بالبراءة او بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ او بالغرامة اطلق سراح المدعى عليه في الحال ولو استؤنف الحكم.

237 · المادة 237

#

1- في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة يقوم قاضي الصلح بالوظائف المنوطة بالنائب العام في هذا الباب. 2- ويقوم بها أيضاً في المراكز التي يوجد نيابة عامة اذا احال عليه النائب العام الموقوف بدون استجواب. البـــاب الســابـع اصـول المحــاكمـات امام محـاكـم الاحــداث

238 · المادة 238

#

ملغاة.

239 · المادة 239

#

ملغاة.

240 · المادة 240

#

ملغاة.

241 · المادة 241

#

ملغاة.

242 · المادة 242

#

ملغاة.

243 · المادة 243

#

ملغاة.

244 · المادة 244

#

ملغاة.

245 · المادة 245

#

ملغاة.

246 · المادة 246

#

ملغاة.

247 · المادة 247

#

ملغاة.

248 · المادة 248

#

ملغاة.

249 · المادة 249

#

ملغاة.

250 · المادة 250

#

1- الاستئناف من حق النائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال. 2- تلزم النيابة العامة باستئناف الحكم اذا استأنفه المدعى عليه.

251 · المادة 251

#

1- يرفع الاستئناف بموجب استدعاء الى محكمة الاستئناف المختصة اما مباشرة واما بواسطة المحكمة التي اصدرت الحكم المستأنف في ميعاد عشرة ايام من اليوم الذي يلي صدوره ان كان وجاهيا وتاريخ تبليغه ان كان غيابيا او بمثابة الوجاهي. ويضاف الى الميعاد المذكور مهلة المسافة. 2- ويرد الاستئناف شكلا اذا قدم بعد هذا الميعاد. 3- وللنائب العام ان يستأنف الحكم في الميعاد نفسه ويبدأ بحقه من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم ان كان صادرا عن محكمة بدائية وتاريخ وصول الاوراق الى ديوان النيابة ان كان صادرا عن قاضي الصلح. 4- تنعقد محكمة الاستئناف من رئيس وقاضيين بحضور النائب العام والكاتب وتصدر حكمها بإجماع الآراء او بغالبيتها.

252 · المادة 252

#

اذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في الميعاد المعين كان للمستأنف عليه ان يقدم استئنافا تبعيا في اول جلسة يدعى اليها.

253 · المادة 253

#

اذا قدم الاستئناف الى محكمة الدرجة الاولى ارسلته مع اوراق الدعوى الى قلم محكمة الاستئناف بواسطة النائب العام في مدة ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه ، وان كان المدعى عليه موقوفا فيرسل بأمر النائب العام الى محل التوقيف الكائن لدى محكمة ا لاستئناف.

254 · المادة 254

#

ينظم احد اعضاء المحكمة تقريرا في الدعوى يبين فيه وقائعها وماهية الحكم المستأنف واسباب الاستئناف.

255 · المادة 255

#

بعد تلاوة التقرير في جلسة المحاكمة تستمع المحكمة لأقوال المدعي الشخصي ولمطالبة النائب العام ولدفاع المدعى عليه والمسؤول بالمال وفقا لأحكام المادة 196.

256 · المادة 256

#

1- ان استئناف النائب العام ينشر الدعوى بجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف مالم يكن واردا على جهة معينة منها فيقتصر مفعوله على هذه الجهة. 2- اما استئناف المدعى عليه والمسؤول بالمال فلا يمكن ان يؤدي الى تشديد العقوبة او زيادة التعويض. 3- ولا يجوز للمدعي الشخصي ان يستأنف الا الفقرة من الحكم المتعلقة بالتعويضات الشخصية.

257 · المادة 257

#

تجري في المحاكمة الاستئنافية احكام المواد السابقة المتعلقة بعلانية المحاكمة وبصيغة الحكم النهائي وبلزوم الرسوم والنفقات وبفرض العقوبات وبالاعتراض على الحكم الغيابي.

258 · المادة 258

#

اذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لعلة ان الفعل لا يؤلف جرما قررت عدم مسؤولية المدعى عليه وقضت في الوقت ذاته بطلبه المتعلق بالتعويض.

259 · المادة 259

#

1- اذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لكون الفعل جناية قررت اصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه بحسب مقتضى الحال واحالته على قاضي التحقيق اذا كانت الدعوى قد اقيمت مباشرة لدى محكمة الدرجة الاولى. 2- اما اذا كانت الدعوى قد وردت الى محكمة الدرجة الاولى بموجب قرار مكن قاضي التحقيق اكتفت محكمة الاستئناف بإعلان عدم اختصاصها ويبقى لها الحق في هذه الحال بإصدار مذكرة توقيف. 3- ويحل الخلاف على الاختصاص عند اكتساب الحكم الاستئنافي الدرجة القطعية بطريقة تعيين المرجع.

260 · المادة 260

#

1- اذا فسخ الحكم لمخالفة القانون او لأي سبب آخر قضت المحكمة في اساس الدعوى. 2- اذا تضمن الحكم المستأنف انه قابل للاستئناف ولم يكن كذلك ، بل قابلا للنقض، قررت المحكمة رد الاستئناف ويبقى للمستأنف الحق في نقض الحكم المستأنف في الميعاد القانوني ويبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ صدور قرار الرد او تبليغه اذا كان غيابيا.

261 · المادة 261

#

يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة الاستئنافية وفقا للأصول وفي الميعاد النصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية.

262 · المادة 262

#

1- الاحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية تقبل النقض. 2- تطبق في النقض القواعد والاصول المحددة للنقض في هذا القانون.

263 · المادة 263

#

يستجوب رئيس محكمة الجنايات المتهم حال وصوله الى محل التوقيف لدى هذه المحكمة وله ان ينيب عنه احد قضاة محكمته لإجراء هذه المعاملة.

264 · المادة 264

#

يدير رئيس محكمة الجنايات الجلسة ويتخذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة.

265 · المادة 265

#

1- يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة يكون له بمقتضاها الحق في ان يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لاكتشاف الحقيقية. 2- ويكل القانون الى ضميره وشرفه بذل غاية جهده في سبيل هذا الامر.

266 · المادة 266

#

1- للرئيس ان يجلب قبل المحاكمة واثناءها اي شخص كان لسماعه ولو بطريقة الاحضار وان يطلب الاوراق والاشياء التي تكون مدارا لظهور الحقيقة سواء تبين له ذلك من افادة المتهم او الشهود. وله ان ينيب لسماع الشهود الذين يقيمون خارج مركز المحكمة قاضي التحقيق التابعين له. 2- والاشخاص الذين يجلبون على هذه الصورة يستمع لإفادتهم على سبيل المعلومات اذا اعترض النائب العام او جهة الدفاع او المدعي الشخصي على سماعهم محلفين.

267 · المادة 267

#

على الرئيس ان يرد كل طلب من شأنه ان يطيل امد المحاكمة على غير طائل.

268 · المادة 268

#

يتولى النائب العام بنفسه او بواسطة احد وكلائه او معاونيه الادعاء على المتهمين بالجرائم الواردة في قرار الاتهام. ولا يسوغ له ان يدعي على المتهمين بأفعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام والا كان ادعاؤه باطلا واستهدف للشكوى من الحكام عند الاقتضاء.

269 · المادة 269

#

يجب على النائب العام حالما يصله قرار الاتهام ان يصرف اهتمامه لإتمام المعاملات الاولية ولاتخاذ الوسائل اللازمة لإجراء المحاكمة في الموعد المعين لها.

270 · المادة 270

#

يحضر النائب العام جلسات المحاكمة وتفهيم الحكم.

271 · المادة 271

#

يطلب النائب العام باسم القانون من المحكمة ما يرتأيه من المطالب ،وعلى المحكمة ان تثبت مطالبه في محضر المحاكمة وتبت فيها.

272 · المادة 272

#

يبدي النائب العام مطالبته في جلسة المحاكمة شفاها فيدون الكاتب ملخصها في محضر المحاكمة. اما المطالبة التي يبديها كتابة فتكون موقعة منه.

273 · المادة 273

#

بعد ورود الاوراق الى قلم المحكمة ووصول المتهم الى محل التوقيف الكائن لديها بأربع وعشرين ساعة على الاكثر يستجوب الرئيس او القاضي المستناب عنه المتهم.

274 · المادة 274

#

1- يسأل الرئيس او القاضي المستناب المتهم هل اختار محاميا للدفاع عنه فان لم يكن قد فعل عين له الرئيس او نائبه محاميا في الحال والا كانت المعاملات اللاحقة باطلة حتى ولو عينت المحكمة له محاميا خلال المحاكمة. 2- اما اذا اختار المتهم محاميا له بعد الشروع في المحاكمة فلا يسوغ له الاحتجاج ببطلان المعاملات السابقة

275 · المادة 275

#

لوكيل المتهم ان ينسخ على نفقته الاوراق التي يرى من ورائها فائدة للدفاع.

276 · المادة 276

#

اذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد او بعضهم قرارات اتهام مستقلة فلرئيس المحكمة ان يقرر توحيد الدعاوى المتعلقة بهم اما من تلقاء نفسه واما بناء على طلب النائب العام.

277 · المادة 277

#

اذا تضمن قرار الاتهام عدة جرائم غير متلازمة فلرئيس المحكمة ان يقرر من تلقاء نفسه او بناء على طلب النائب العام ان لا يحاكم المتهمون بادئ ذي بدء الا عن بعض هذه الجرائم دون البعض الاخر.

278 · المادة 278

#

1- يمثل المتهم امام محكمة الجنايات طليقا يرافقه افراد القوة المسلحة لمنعه من الفرار. 2- يسأل الرئيس المتهم عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل اقامته وولادته. 3- تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام او الاخلاق العامة ولرئيس المحكمة في مطلق الاحوال ان يمنع القصر من حضور المحاكمة. 4- يدون كاتب المحكمة وقائع المحاكمة في محضر الجلسة ويوقعه مع الهيئة الحاكمة والا غرم الكاتب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 204

279 · المادة 279

#

ينبه الرئيس وكيل المتهم الا يخل بحرمة القانون وان يلقي دفاعه باعتدال.

280 · المادة 280

#

1- ينبه الرئيس المتهم ان يصغي الى كل ما سيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة قرار قاضي الاحالة وورقة الاتهام. 2- وبعد ذلك يلخص الرئيس للمتهم مآل التهمة الموجهة اليه ويوعز اليه بأن ينتبه الى الادلة التي سترد بحقه.

281 · المادة 281

#

يوضح النائب العام اسباب الاتهام ويطلب تلاوة قائمة شهوده وشهود المدعي الشخصي والمتهم فيتلوها كاتب المحكمة.

282 · المادة 282

#

لا يجوز ان تشتمل القائمة الاعلى الشهود الذين ابلغ النائب العام او المدعي الشخصي المتهم اسماءهم ومهنتهم وموطنهم او الشهود الذين ابلغ المتهم اسماءهم الى النائب العام وذلك قبل سماع الشهود بأربع وعشرين ساعة على الاقل ولا يحول ذلك دون استعمال الرئيس السلطة المخول اياها بموجب المادة 266.

283 · المادة 283

#

للمتهم والنائب العام ان يعترضا على سماع شاهد لم يذكر بحسب المادة السابقة اسمه ولم تبين جليا هويته في القائمة المبلغة اليهما. فتنظر المحكمة في الحال بهذا الاعتراض.

284 · المادة 284

#

يستجوب الرئيس المتهمين الواحد تلو الاخر وفقا للترتيب الذي يراه.

285 · المادة 285

#

يأمر الرئيس بإدخال الشهود الى الغرفة المعدة لهم فلا يخرجون منها الا لتأدية الشهادة ويتخذ عند الاقتضاء التدابير اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم عن الجرم والمتهم قبل اداء الشهادة.

286 · المادة 286

#

1- يؤدي كل شاهد شهادته منفردا. 2- بعد ان يسأل الرئيس الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه او سكنه وهل هو يعرف المتهم قبل الجرم وهل هو في خدمة احد الفريقين او من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين بان ينطق بالحق بدون زيادة ولا نقصان ثم يؤدي الشاهد شهادته شفاها. 3- يدون الكاتب جميع ذلك في محضر المحاكمة. 4- اذا لم يحلف الشاهد اليمين على الصورة المبينة آنفا تكون شهادته باطلة.

287 · المادة 287

#

1- يأمر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ما يظهر بين شهادة الشاهد واقواله السابقة من الزيادة والنقصان او التغيير والتباين 2- ويمكن ان يطلب من رئيس المحكمة تدوين ما تقدم ذكره.

288 · المادة 288

#

عند انتهاء الشاهد من شهادته يسأل الرئيس هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته ثم يسأل المتهم هل له اعتراض عليها.

289 · المادة 289

#

1- لا يجوز مقاطعة الشاهد اثناء شهادته ، وللمتهم او وكيله بعد ادائها ان يطرح عليه بواسطة الرئيس ما يرومه من الاسئلة وان يقول بحق الشاهد وشهادته ما يرى فيه فائدة للدفاع. 2- وللرئيس ايضا ان يستوضح الشاهد والمتهم عن كل ما يعتبره مساعدا على ظهور الحقيقة وللنائب العام مثل هذا الحق بعد استئذان الرئيس بذلك. اما القاضيان والمدعي الشخصي فليس لهم ان يسألوا الشاهد او المتهم الا بواسطة الرئيس.

290 · المادة 290

#

ينبغي للشاهد ان لا يبرح قاعة المحاكمة. مالم يأذن له الرئيس بذلك.

291 · المادة 291

#

1- بعد سماع شهود النائب العام والمدعي الشخصي يستمع الى شهود المتهم. 2- تجلب شهود المتهم على نفقته مالم ير النائب العام في شهادتهم ما يساعد على ظهور الحقيقة فيعفي المتهم من تعجيل نفقتهم.

292 · المادة 292

#

1- لا تقبل شهادة الاشخاص الآتي ذكرهم : آ - اصول المتهم وفروعه.ب- اخوته واخواته.ج- ذوو القرابة الصهرية الذين هم في هذه الدرجةد- الزوج والزوجة بعد الطلاق.و- المخبرون الذين يمنحهم القانون مكافأة مالية على الاخبار. 2- واذا سمعت شهادتهم ولم يعترض عليها النائب العام او المدعي الشخصي او المتهم فلا تكون باطلة. اما اذا اعترض على سماعها فلرئيس المحكمة ان يأمر بالاستماع لإفادتهم على سبيل المعلومات.

293 · المادة 293

#

تقبل شهادة المخبرين الذين لم يمنحهم القانون مكافأة ماليه انما يجب ان يحيط النائب العام المحكمة علما بصفتهم هذه.

294 · المادة 294

#

يجوز للمحكمة ان تسمع شهود النائب العام والمدعي الشخصي والمتهم وان حضروا بدون مذكرة دعوة وكانوا ممن لم يستمع اليهم في التحقيق ولكن يجب في كل حال ان يكونوا من الشهود المدرجة اسماؤهم في القائمة المبينة في المادة 281.

295 · المادة 295

#

لا يجوز لشهود اي فريق كان ان يتبادلوا الاسئلة والاجوبة فيما بينهم.

296 · المادة 296

#

بعدان يشهد الشهود يسوغ للنائب العام والمتهم وحدهما ان يطلبا اخراج من يريدان من الشهود من قاعة المحاكمة او ادخال واحد او اكثر ممن اخرجوا لاستعادة شهادته على حدة او بحضور بعضهم بعضا. ولرئيس المحكمة ان يجري هذه المعاملة من تلقاء نفسه.

297 · المادة 297

#

لرئيس المحكمة قبل سماع الشاهد وفي اثناء سماعه او بعده ان يخرج المتهمين من قاعة المحاكمة وان يبقي منهم من اراد ليستوضحه عن بعض وقائع الدعوى منفردا او مجتمعا مع غيره وانما يلزمه الا يتابع المحاكمة العامة قبل ان يطلع المتهم قبل ان يطلع المتهم على الامور التي جرت بغيابه.

298 · المادة 298

#

1- يطلع الرئيس المتهم اثناء سماع الشهود او بعده على جميع المواد المتعلقة بالجرم والتي يمكن ان تكون مدارا لثبوته ويسأله ان يجيب بنفسه هل يقر بمعرفتها. 2- ويطلع الرئيس الشهود عند الاقتضاء على المواد المذكورة.

299 · المادة 299

#

1- اذا تبين من المحاكمة ان احد الشهود كاذب في افادته وطلب النائب العام او المدعي الشخصي او المتهم توقيفه فلرئيس المحكمة ان يوقفه في الحال بناء على هذا الطلب او من تلقاء نفسه. 2- يتولى في هذه الحال النائب العام وظيفة الادعاء العام بحق الشاهد ويتولى رئيس المحكة او من ينوب عنه وظيفة قاضي التحقيق وترسل التحقيقات الى قاضي الاحالة.

300 · المادة 300

#

عند الادعاء على احد الشهود بالشهادة الكاذبة على الوجه المبين في المادة السابقة يسوغ للنائب العام والمدعي الشخصي والمتهم ان يطلبوا على الاثر ارجاء النظر في الدعوى الى ان يحكم بالشهادة الكاذبة ، وللمحكمة ان تقرر ذلك من تلقاء نفسها.

301 · المادة 301

#

1- اذا دعي الشاهد ولم يلب الدعوة فللمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب النائب العام ارجاء النظر في الدعوى الى جلسة ثانية. وفي هذه الحال تكون نفقات الدعوى وانتقال الشهود وغير ذلك على عاتق الشاهد الا اذا كان غيابه لعذر مشروع. 2- ويتضمن قرار المحكمة بإرجاء الجلسة الامر بإحضار الشاهد.

302 · المادة 302

#

1- اذا اثبت الشاهد ان تخلفه كان راجعا الى عذر مقبول جاز للمحكمة ان تعفيه من اداء الغرامة كلها او بعضها. 2- للشاهد ان يعترض على القرار الغيابي القاضي بتغريمه خلال عشرة ايام من ابلاغه اياه بالذات او في موطنه ، ويكون اعتراضه مقبولا اذا كان غيابه لعذر مشروع او كانت الغرامة المفروضة عليه جديرة بالتخفيف.

303 · المادة 303

#

1- اذا كان المتهم او الشهود او احدهم لا يحسنون التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة ترجمانا لا يقل عمره عن الثامنة عشرة وحلفه اليمين بان يترجم فيما بينهم وبين المحكمة بصدق وامانة. 2- اذا لم تراع احكام هذه المادة تكون المعاملة باطلة.

304 · المادة 304

#

يسوغ للمتهم والنائب العام ان يطلبا رد الترجمان المعين على ان يبديا الاسباب الموجبة لذلك وتفصل المحكمة في الامر.

305 · المادة 305

#

لا يسوغ انتخاب الترجمان من الشهود واعضاء المحكمة الناظرة في الدعوى ولو رضي المتهم والنائب العام والا كانت المعاملة باطلة.

306 · المادة 306

#

اذا كان المتهم او الشاهد ابكم اصم ولا يعرف الكتابة عين الرئيس للترجمة بينه وبين المحكمة من اعتاد مخاطبته او مخاطبة امثاله بالإشارة او بالوسائل الفنية الاخرى.

307 · المادة 307

#

اذا كان الابكم الاصم من الشهود او المتهمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الاسئلة والملاحظات ويسلمها اليه فيجيب عليها خطيا ، ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة.

308 · المادة 308

#

بعد ان تستمع المحكمة لأقوال الشهود وما ورد عليها من الملاحظات تعطي الكلام للمدعي الشخصي او وكيله ومن بعده للنائب العام ثم تعطي المتهم او وكيله الكلام الاخير وبعد ذلك يعلن الرئيس ختام المحاكمة.

309 · المادة 309

#

1- بعد ان يعلن الرئيس ختام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المذاكرة وتدقق في قرار الاتهام واوراق الضبط وادعاءات ومدافعات النائب العام والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتذاكر فيها وتضع حكمها بإجماع الآراء او بغالبيتها. 2- تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتفاء الادلة او عدم كفايتها وبعدم مسؤوليتها اذا كان الفعل لا يؤلف جرما اولا يستوجب عقابا. 3- اذا قررت المحكمة التجريم فإنها تقضي في الحكم نفسه في العقوبة وبالالزامات المدنية.

310 · المادة 310

#

1- يشمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي والنائب العام ودفاع المتهم وعلى الاسباب الموجبة للتجريم او عدمه وعلى المادة القانونية المنطبق عليها الفعل في حالة التجريم وعلى تحديد العقوبة والالزامات المدنية. 2- يوقع الرئيس والقاضيان الحكم قبل تفهيمه والا استهدفوا للشكوى من الحكام.

311 · المادة 311

#

تعود المحكمة الى قاعة المحاكمة وتنعقد الجلسة فيتلو الرئيس الحكم بحضور المتهم ويوقعه الكاتب غب تلاوته والا استهدف للغرامة المنصوص عليها في المادة 204.

312 · المادة 312

#

1- اذا قضت المحكمة ببراءة المتهم اطلق سراحه في الحال ما لم يكن موقوفا لداع اخر . 2- اذا نقضت محكمة النقض قرار البراءة فان المتهم يحاكم غير موقوف الا اذا قررت محكمة الجنايات توقيفه لأسباب تقدرها بعد اخذ رأي النيابة العامة في هذا الشأن.

313 · المادة 313

#

اذا برئت ساحة المتهم من التهمة الموجهة اليه وظهر اثناء المحاكمة من الاوراق المبرزة او الشهادات المؤداة خلالها ان المتهم موضع تهمة اخرى وادعى النائب العام بها فبعد ان يعلن الرئيس براءة المتهم من التهمة الاولى تأمر بإحالته موقوفا اذا لزم الامر على قاضي التحقيق او المحكمة المختصة.

314 · المادة 314

#

1- اذا حكم ببراءة المتهم حق له ان يطلب تعويضا من الشخص الذي خبر عنه لافترائه عليه ولا تجوز اقامة هذه الدعوى على الموظفين الرسميين من جراء ما هم مجبرين على تقديمه من الاخبارات المتعلقة بالجرائم التي اتصلت بعملهم بسبب وظائفهم. 2- على النائب العام ان يعلم المتهم بأسماء الاشخاص اللذين اخبروا عنه مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

315 · المادة 315

#

للمدعي الشخصي في حال اعلان براءة المتهم او عدم مسؤليته ان يطلب منه تعويضا عن الضرر الحاصل بخطئه المستفاد من الافعال الماردة في قرار الاتهام.

316 · المادة 316

#

ان طلب العطل والضرر سواء قدمه المتهم بحق الشخص الذي اخبر عنه او المدعي الشخصي ام قدمه المدعي الشخصي بحق المتهم او المحكوم عليه يعرض على محكمة الجنايات قبل صدور الحكم والا كان مردودا.

317 · المادة 317

#

للمدعي الشخصي في الحال المبينة في المادة 315 والمتهم اذا لم يكن قد عرف المخبر اثناء المحاكمة وللأشخاص الذين لم يكونوا خصوما في الدعوى لدى محكمة الجنايات ان يقدموا طلبهم التعويض الى المحاكم المدنية بعد صدور الحكم عن محكمة الجنايات.

318 · المادة 318

#

يقضى على المتهم المحكوم عليه برسوم ونفقات الدعوى الواجبة للدولة وللمدعي الشخصي.

319 · المادة 319

#

1- يحكم برسوم ونفقات الدعوى على المدعي الشخصي غير المحق في دعواه ويمكن اعفاؤه منها كلها او بعضها اذا اتضح حسن نيته ويكون قرار الاعفاء مفصل الاسباب. 2- اذا عجل المدعي الشخصي مبلغا من المال لتأمين الرسوم والنفقات فيرد اليه ما يزيد منها عن المقدار المحكوم به عليه.

320 · المادة 320

#

اذا اعتبرت المحكمة ان الفعل المسند الى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة او مخالفة تبقى يدها على الدعوى وتحكم بها.

321 · المادة 321

#

يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالأحكام. ويحفظ اصل الحكم مع اوراق الدعوى العائدة اليه.

322 · المادة 322

#

1- اذا قرر قاضي الاحالة اتهام شخص لم يمكن القبض عليه او لم يحضر الى المحكمة خلال عشرة ايام اعتبارا من تاريخ تبلغه القرار في موطنه او لاذ بالفرار بعد ان يكون قد حضر او قبض عليه فعلى رئيس محكمة الجنايات او نائبه ان يصدر قرارا لإعطائه عشرة ايام جديدة للحضور والا يعتبر فارا من وجه العدالة ويجرد من الحقوق المدنية وتوضع امواله تحت ادارة الحكومة مادام فارا ويمنع من اقامة اي دعوى خلال هذه المدة. 2- ويذكر في القرار ايضا نوع الجناية والامر بالقبض عليه. 3- وعلى كل من يعلم بمحل وجوده ان يخبر عنه.

323 · المادة 323

#

1- ينشر قرار المهل ويعلق على سكن المتهم الاخير وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة محكمة الجنايات. 2- يبلغ النائب العام في الحال القرار المذكور الى امين السجل العقاري المختص لوضع اشارة الحجز على عقارات المتهم والى رئيس ادارة املاك الدولة.

324 · المادة 324

#

بعد انقضاء مهلة العشرة الايام المعينة في المادة 322 تشرع محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم غيابيا.

325 · المادة 325

#

1- لا يقبل وكيل عن المتهم في المحاكمة الغيابية. 2- واذا كان المتهم خارج الاراضي السورية او تعذر حضوره الى المحاكمة فيحق لأقربائه واصدقائه تقديم معذرته واثبات مشروعيتها.

326 · المادة 326

#

اذا قبلت المحكمة المعذرة قررت ارجاء محاكمة المتهم ووضع املاكه تحت ادارة الحكومة مدة مناسبة باعتبار ماهية المعذرة وبعد المسافة.

327 · المادة 327

#

1- فيما خلا الحالة المبينة في المادة السابقة تقرر المحكمة اجراء المحاكمة غيابيا. 2- يتلو الكاتب قرار الاحالة وسند تبليغ قرار المهل والمحاضر المثبتة لنشره وتعليقه ثم تستمع المحكمة لأقوال النائب العام بهذا الصدد وتقضي في الدعوى.\ 3- اذا كانت التحقيقات الجارية غير موافقة للقانون اعلنت المحكمة بطلانها وامرت بتجديدها ابتداء من المعاملة الاولى المخالفة للقانون. 4- اما اذا كانت التحقيقات موافقة للقانون نظرت المحكمة في التهم الموجهة الى المتهم وفي دعوى التعويضات الشخصية.

328 · المادة 328

#

اذا حكم على المتهم الفار تخضع امواله ،اعتبارا من صيرورة الحكم نافذا ، للأصول المتبعة في ادارة اموال الغائب ولا تسلم هذه الاموال اليه او الى مستحقيها من بعده الا عند سقوط الحكم الغيابي.

329 · المادة 329

#

تعلن خلاصة الحكم الصادر على المتهم خلال ثمانية ايام من تاريخ صدور الحكم بمعرفة النائب العام وذلك بنشر خلاصة الحكم في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف المحلية وبتعليقها على باب سكن المتهم الاخير وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة محكمة الجنايات وتبلغ ايضا الى امين السجل العقاري المختص والى رئيس ادارة املاك الدولة.

330 · المادة 330

#

يصبح الحكم نافذا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

331 · المادة 331

#

1- لا يسوغ ان يكون غياب احد المتهمين بحد ذاته سببا لإرجاء المحاكمة او تأخير النظر في الدعوى بحق رفاقه من المتهمين. 2- للمحكمة ان تقرر بعد محاكمة المتهمين الحاضرين تسليم المواد الجرمية المحفوظة في مستودع الا مانات اذا طلبها اصحابها او مستحقوها ويمكنها ان تقرر تسليمها بشرط اعادتها الى المحكمة عند طلبها. 3- ويجب على الكاتب قبل تسليم هذه المواد ان ينظم بها محضرا يبين فيه عددها واوصافها وان اهمل ذلك عوقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 204.

332 · المادة 332

#

في مدة وجود اموال المتهم الغائب تحت يد الحكومة تعطى زوجته واولاده ووالداه ومن يعولهم شرعا نفقة شهرية من واردات املاكه تعينها المحكمة المدنية العائد اليها الا مر. كما يجوز للمدعي الشخصي ان يستصدر من المحكمة ذاتها قرا را باستيفاء مقدار مؤقت من التعويضات المحكوم له بها في مقابل كفالة او بدونها.

333 · المادة 333

#

اذا سلم المتهم الغائب نفسه الى الحكومة او قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية ، اعتبارا من صدور مذكرة القاء القبض او قرار المهل ، ملغاة حكما ، وتعاد المحاكمة وفقا للأصول العادية.

334 · المادة 334

#

اذا لم يمكن في الحالة المبينة في المادة السابقة سماع بعض الشهود امام المحكمة فيتلى في الجلسة ما هو مدون في اوراق الدعوى من اقوالهم واجوبة شركاء المتهم في الجريمة. ويتلى ايضا ما يراه الرئيس من تلك الاوراق مساعدا على ظهور الحقيقة.

335 · المادة 335

#

اذا لم يحكم على المتهم الغائب بعد استلامه ومحاكمته مجددا فيسوغ للمحكمة ان تعفيه من نفقات المحاكمة الغيابية كما يسوغ لها ان تقرر نشر القرار الصادر لمصلحته بالطرق المبينة في المادة 329.

336 · المادة 336

#

تقبل الطعن بطريق النقض: الاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة في الجنايات والجنح والمخالفات مالم ينص القانون على خلاف ذلك .

337 · المادة 337

#

1- لا يجوز الطعن بطريق النقض في الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا اذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. 2- ولا يعتبر إنفاذ الاحكام المذكورة رضوخا لها.

338 · المادة 338

#

لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم مادام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزا.

339 · المادة 339

#

للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات بجناية

340 · المادة 340

#

يكون الطعن بالنقض : أ- من حق المحكوم عليه.ب- من حق المسؤول بالمال والمدعي الشخصي فيما يتعلق بالالتزامات المدنية دون سواها.ج- من حق النيابة العامة واذا كان الحكم صادرا وجاهيا بعقوبة الإعدام وجب عليها ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوهة بمذكرة برأيها في الحكم خلال شهر على الاكثر من انقضاء مدة الطعن على الطرفين. تنظر محكمة النقض في ابرام او نقض حكم الإعدام المعروض عليها بمقتضى الفقرة السابقة.

341 · المادة 341

#

يقبل الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة عن قاضي الاحالة في الاحوال الآتية : أ- قرارات التهام الجنائية ، يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمتهم.ب- قرارات الاحالة امام محاكم الجنح او المخالفات. يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمدعى عليه اذا فصلت في موضوع الاختصاص او بمسائل لا تملك محكمة الاساس تعديلها.ج- قرارات منع المحاكمة. يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة وبالتبعية من جانب الادعاء الشخصي ويقبل الطعن فيها من المدعي الشخصي طعنا اصليا اذا قضت بعدم الاختصاص او برد الدعوى او اذا ذهل القاضي عن الفصل في احد اسباب الادعاء.

342 · المادة 342

#

لا يقبل الطعن بالنقض الا في الاحوال التالية : 1- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون او على خطأ في تفسيره. 2- اذا وقع بطلان في الحكم. 3- اذا وقع في الاجراءات بطلان أثر في الحكم. 4- الذهول عن الفصل في احد الطلبات او الحكم بما يجاوز طلب الخصم. 5- صدور حكمين متناقضين في الواقعة الواحدة. 6- خلو الحكم من اسبابه الموجبة او عدم كفايتها او غموضها. والاصل اعتبار ان الاجراءات قد روعيت اثناء الدعوى ومع هذا فلصاحب الشأن ان يثبت بكافة الطرق ان تلك الاجراءات قد اهملت او خولفت وذلك اذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم فاذا ذكر في احدهما انها اتبعت فلا يجوز اثبات عدم اتباعها الا بطريق الطعن بالتزوير.

343 · المادة 343

#

1- ميعاد طلب النقض ثلاثون يوما. 2- ويبدأ هذا الميعاد في الحكم الوجاهي من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره بمواجهة الطاعن او تبليغه اليه اذا كان بمثابة الوجاهي. ويبدأ في الحكم الغيابي في الجنح والمخالفات من اليوم الذي يلي تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض. 3- اما قرارات قاضي الاحالة فميعاد طلب نقضها ثلاثة ايام تبدأ في حق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار، وفي حق المتهم والمدعي الشخصي من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ.

344 · المادة 344

#

1- يقدم الطعن باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه. ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله. 2- ويجب ان يكون الاستدعاء موقعا من الطاعن بالذات او من وكيله القانوني او المنتدب من قبل محكمة الجنايات.

345 · المادة 345

#

تسجيل استدعاء الطعن يستوجب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ولا يؤثر في احكام مذكرات التوقيف الصادرة قبله.

346 · المادة 346

#

1- اذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة او من المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية او من موظف عام بالإضافة الى وظيفته وجب على الطاعن ان يودع في الخزينة في ميعاد الطعن مقدار التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم والتأمينات القضائية تحت طائلة الرد. 2- يعفى من ايداع التأمين المكلفون بالإيداع الذين حصلوا على قرار بهذا الاعفاء من لجنة المعونة القضائية وفاقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المعونة القضائية.

347 · المادة 347

#

لا يقبل استدعاء الطعن اذا كان الطاعن محكوما عليه بموجب الحكم المطعون فيه بعقوبة مانعة للحرية لمدة تزيد على ستة اشهر مالم يكن موقوفا او مخلى سبيله بكفالة قبل صدور الحكم او لم يصدر قرار بتوقيفه.

348 · المادة 348

#

على رئيس المحكمة مصدرة الحكم ان يبلغ الطاعن او ممثله وجوب اكمال النواقص الشكلية في الملف خلال ميعاد الطعن وان يأخذ توقيعه على ذلك.

349 · المادة 349

#

1- على رئيس ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ان يبلغ الى المحكوم عليه بالذات ان كان موقوفا او الى محل اقامته صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة او المدعي الشخصي في ميعاد ثمانية ايام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل الاستدعاء. 2- ويحق للمحكوم عليه خلال ثمانية ايام من اليوم الذي يلي التبليغ ان يقدم لائحة جوابية على اسباب النقض بواسطة ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه.

350 · المادة 350

#

1- عندما تكتمل اضبارة الطعن يرسل رئيس ديوان المحكمة اضبارة النقض وملف الدعوى مرفقين بجدول مصدق بما يتضمناه من الاوراق الى النيابة العامة فترفعها برمتها الى النائب العام لدى محكمة النقض. 2- تسجل الاوراق في سجلها الخاص ثم يرفعها النائب العام لدى محكمة النقض الى الدائرة الجزائية مرفقة بمطالبتها في ميعاد ثمانية ايام على الاكثر من وصولها الى ديوانه.

351 · المادة 351

#

تدقق المحكمة اضبارة الطعن فاذا وجدت ان الاستدعاء مقدم ممن ليس له حق الطعن او ان الشرائط الشكلية ناقصة او لم تكمل في الميعاد القانوني قررت رد الاستدعاء في الشكل.

352 · المادة 352

#

اذا كان الاستدعاء مقبولا في الشكل فلا حاجة لإصدار قرار خاص بذلك بل تدقق المحكمة في اسباب النقض وتفصل فيها بالرد او القبول.

353 · المادة 353

#

على المحكمة اذا كان الطعن واقعا من المحكوم عليه ان تنقض الحكم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت في الملف ان الحكم المطعون فيه مشوب بإجراء مخالف للنظام العام او ان المحكمة التي اصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون او لم تكن مختصة للفصل في الدعوى او اذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.

354 · المادة 354

#

اذا ردت جميع اسباب الطعن ولم تجد المحكمة سببا للنقض من تلقاء نفسها عملا بالمادة السابقة ردت استدعاء الطعن في الموضوع.

355 · المادة 355

#

في الحالتين المبينتين في المادتين 351 و 354 تحكم المحكمة بمصادرة التأمين اذا كان قد أودع عملاً بالمادة 346 و بالرسوم و المصاريف و تأمر بإعادة الأوراق إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه.

356 · المادة 356

#

اذا اشتملت أسباب الحكم على الخطأ في القانون أو وقع خطأ في ذكر النص القانوني أو في وصف الجريمة أو في صفة المحكوم عليه أو أي خطأ آخر وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم تصحح محكمة النقض الخطأ الذي وقع وترد الطعن بالنتيجة.

357 · المادة 357

#

ترسل المحكمة صورة طبق الاصل عن الحكم برد الطعن الى النائب العام لديها خلال ثلاثة ايام من صدوره فيحيلها الى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه.

358 · المادة 358

#

1- اذا قبلت المحكمة سببا من اسباب النقض او وجدت سببا له من تلقاء نفسها عملا بالمادة 353 قررت نقض الحكم المطعون فيه وارجاع التامين اذا كان قد اودع في الخزينة وامرت بإعادة الاوراق الى المحكمة التي اصدرت الحكم المنقوض لتحكم في الدعوى من جديد. 2- واذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في الموضوع ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره وتتبع في المحاكمة الاجراءات المقررة للجريمة موضوع الطعن.

359 · المادة 359

#

يعاد التأمين الى مودعه ولو ذهل الحكم عن النص على الاعادة.

360 · المادة 360

#

لا ينقض من الحكم الا ما كان متعلقا بالأوجه التي بني عليها النقض ، مالم تكن التجزئة غير ممكنة.

361 · المادة 361

#

اذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم الا بالنسبة لمن قدم الطعن.

362 · المادة 362

#

اذا كان مقدم الطعن احد المحكوم عليهم وكانت الاسباب التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه في الدعوى فيحكم بنقض الحكم بالنسبة اليهم ايضا ولو لم يطعنوا فيه.

363 · المادة 363

#

يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرما بحق مقدمه. ولا يجوز له بأي حال ان يطعن فيه مرة ثانية.

364 · المادة 364

#

اذا نقض الحكم بناء على طعن احد الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار الطاعن بطعنه.

365 · المادة 365

#

يتحتم على الجهة التي صدر عنها الحكم المنقوض اتباع النقض والعمل به.

366 · المادة 366

#

1- اذا تلقى النائب العام امرا خطيا من وزير العدل بعرض اضبارة دعوى على الغرفة الجزائية لوقوع اجراء فيها مخالف للقانون او لصدور حكم او قرار فيها مخالف للقانون. وكان لم يسبق لمحكمة النقض التدقيق في الاجراء او الحكم او القرار المطعون فيه فعليه ان يقدم الاضبارة الى الغرفة الجزائية مرفقة بالأمر الخطي وان يطلب بالاستناد الى الاسباب الواردة فيه ابطال الاجراء او نقض الحكم او القرار . 2- اذا قبلت المحكمة الاسباب المذكورة نقضت الحكم او القرار او ابطلت الاجراء المطعون فيه. 3- ليس للنقض الصادر عملا بهذه المادة اي اثر الا اذا وقع لصالح المدعى عليه او المحكوم عليه.

367 · المادة 367

#

يجوز طلب اعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة أيا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك في الاحوال التالية: أ - اذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك ادلة كافية تثبت ان المدعى قتله هو حي. ب- اذا حكم على شخص بجناية او جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما ويتنج عن ذلك ما يؤيد براءة احد المحكوم عليهما. ج- اذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة ولا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة د- اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك اثبات براءة المحكوم عليه.

368 · المادة 368

#

يعود طلب اعادة المحاكمة : أ- في الاحوال الثلاث الاولى : 1- لوزير العدل. 2- للمحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا كان عديم الاهلية. 3- لزوجه وبنيه وورثته ولمن اوصى له اذا كان ميتا او ثبتت غيبته بحكم القضاء 4- لمن عهد اليه المحكوم عليه بطلب الاعادة صراحة. ب- في الحالة الرابعة لوزير العدل وحده.

369 · المادة 369

#

يحيل وزير العدل طلب الاعادة على الغرفة الجزائية في محكمة النقض ولا يقرر احالته اذا وجده مبنيا على سبب واه.

370 · المادة 370

#

1- اذا لم يكن الحكم الذي طلبت الاعادة من اجله قد نفذ فيتوقف إنفاذه حتما من تاريخ احالة وزارة العدل طلب الاعادة على محكمة النقض. 2- واذا كان المحكوم عليه موقوفا جاز وقف إنفاذ الحكم بناء على امر وزير العدل الى ان تفصل محكمة النقض في طلب الا عادة. 3- وهذه المحكمة ان تأمر بوقف التنفيذ في قراراها القاضي بقبول طلب اعادة المحاكمة.

371 · المادة 371

#

اذا قررت الغرفة الجزائية في محكمة النقض قبول طلب الاعادة احالت القضية على محكمة من درجة المحكمة التي اصدرت الحكم بالأساس.

372 · المادة 372

#

اذا تعذر الشروع من جديد في اجراء المحاكمة الشفاهية بمواجهة جميع ذوي العلاقة في الدعوى اما لوفاة المحكوم عليهم او جنونهم او فرارهم او غيابهم كلهم او بعضهم او عدم مسؤوليتهم جزائيا واما لسقوط الدعوى او الحكم بالتقادم ، فبعد ان تتخذ الغرفة الجزائية في محكمة النقض قرار بامتناع المحاكمة الشفاهية لاحد الاسباب المبينة آنفا تتولى بنفسها رؤية الدعوى بالاساس بحضور المدعين الشخصيين ان وجدوا وبحضور وكلاء تعينهم للمحكوم عليهم ان كانوا قد توفوا وتبطل من الحكم او الاحكام السابقة ماصدر منها بغير وجه حق وتعيد الى ذكرى المتوفين شرفهم الملثوم اذا لزم الامر.

373 · المادة 373

#

اذا كان ابطال الحكم الصادر بحق احد المحكوم عليهم الاحياء يؤدي لانتفاء كل فعل يمكن عده جرما فلا تحال الدعوى على محكمة اخرى وتكتفي الغرفة الجزائية بابطال الحكم.

374 · المادة 374

#

اذا توفى المتهمون او اصبحوا بحالة جنون منذ قرار المحكمة بإبطال الحكم الصادر بحقهم قررت الغرفة الجزائية في محكمة النقض بناء على طلب النائب العام الغاء قرارها القاضي بإحالة الدعوى على محكمة اخرى وفصلت فيها وفقا للمادة 372.

375 · المادة 375

#

1- اذا طلب المحكوم عليه تعويضا عن الضرر الذي اصابه من جراء الحكم السابق جاز للمحكمة ان تحكم له به في الحكم الصادر ببرائته. 2- يعود بعد طلب التعويض ، اذا كان المحكوم عليه ميتا ، لزوجه واصوله وفروعه. ولا يحق لغيرهم من الاقرباء ان يطالبوا بالتعويض مالم يثبت ان الحكم سبب لهم ضررا ماديا. 3- يجوز طلب التعويض في جميع ادوار اعادة المحاكمة.

376 · المادة 376

#

1- تتحمل الدولة التعويض المحكوم به ، ولها ان ترجع به على المدعي الشخصي او المخبر او شاهد الزور الذين كانوا السبب في صدور الحكم بالعقوبة. 2- يحصل التعويض كالرسوم والنفقات القضائية.

377 · المادة 377

#

1- يعجل طالب الاعادة رسوم ونفقات الدعوى حتى صدور القرار بقبول طلب الاعادة. 2- اما الرسوم والنفقات اللاحقة فتؤمنها الدولة 3- اذا افضت اعادة المحاكمة بالنتيجة الى حكم بالعقوبة قضي على المحكوم عليه برسوم ونفقات الدعوى. 4- ويقضى بهذه الرسوم والنفقات على طالب الاعادة اذا ظهر غير محق في طلبه.

378 · المادة 378

#

1- يعلق الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليه بنتيجة اعادة المحاكمة على باب دار الحكومة او البلدية في البلدة التي صدر فيها الحكم الاول وفي محل وقوع الجرم وفي موطن طالبي الاعادة وفي الموطن الاخير للمحكوم عليه ان كان ميتا. 2- ينشر حكم البراءة حتما في الجريدة الرسمية وينشر ايضا اذا استدعى ذلك طالب الاعادة في خمس صحف يختارها وتتحمل الدولة نفقات النشر.

379 · المادة 379

#

1- في جميع دعا وي التزوير وحالما تبرز الورقة المدعى تزويرها الى قاضي التحقيق او المحكمة ينظم الكاتب محضرا مفصلا بظاهر حالها يوقعه القاضي أو رئيس المحكمة والكاتب والشخص الذي ابرزها وخصمه في الدعوى اذا وجد كما يوقع المذكورون كل صفحة من الورقة نفسها منعا لتبديلها وتحفظ في دائرة التحقيق او قلم المحكمة. 2- اذا تعذر على بعض الحاضرين توقيع الورقة والمحضر او استنكفوا عن توقيعها صرح بذلك في المحضر. 3- اذا لم تراع احكام هذه المادة غرم الكاتب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 204

380 · المادة 380

#

اذا جلبت الورقة المدعى تزويرها من احدى الدوائر الرسمية وقعها الموظف المسؤول عنها وفقا للمادة السابقة والا استهدف للغرامة المبينة في المادة 204

381 · المادة 381

#

يجوز الادعاء بتزوير الاوراق وان كانت قد اتخذت مدارا لمعاملات قضائية او غيرها من المعاملات.

382 · المادة 382

#

1- كل موظف رسمي او شخص عادي استودع ورقة ادعي تزويرها مجبر على تسليمها اذا كلف ذلك بقرار من المحكمة او قاضي التحقيق مفصل الاسباب. 2- واذا رفض ذلك اكره بالحبس. 3- يبرئ القرار ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها.

383 · المادة 383

#

تجري احكام المواد السابقة على الاوراق المبرزة الى قاضي التحقيق او المحكمة للمقابلة والمطابقة.

384 · المادة 384

#

1- يجبر الموظفون الرسميون على تسليم ما يمكن ان يكون لديهم من الاوراق الصالحة للمقابلة والمطابقة ويكرهون على ذلك بالحبس اذا لزم الامر. 2- يبرئ القرار الصادر بهذا الشأن ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها.

385 · المادة 385

#

1- متى لزم جلب سند رسمي ترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها رئيس المحكمة التابع له هذا الشخص ويشرح الكيفية في ذيلها. 2- واذا كانت الورقة مودعة لدى موظف رسمي قامت النسخة لديه مقام الاصل الى حين استرجاعه ويمكن هذا الموظف ان يعطي نسخا عن لصورة المصدقة مع الشرح المذيلة به. 3- اما اذا كان السند المطلوب مدرجا في سجل ولا يمكن نزعه منه جاز للمحكمة ان تقرر جلب السجل لديها وان تصرف النظر عن المعاملة المبينة آنفا.

386 · المادة 386

#

1- تصلح الاوراق العادية مدارا للمقابلة والمطابقة اذا تصادق عليها الخصمان. 2- واما اذا كان الحائز عليها من غبر الموظفين الرسميين فلا يجبر على تسليمها في الحال وان اعترف بوجودها لديه وانما يسوغ للمحقق او للمحكمة بعد جلبه لتسليم الورقة او بيان سبب امتناعه عن ذلك ان تكرهه بالحبس اذا اتضح لها ان امتناعه لا يستند الى سبب مقبول.

387 · المادة 387

#

من استشهد بشأن ورقة مدعى تزويرها يكلف توقيعها اذا ظهر ان له اطلاع عليها.

388 · المادة 388

#

اذا ادعى الخصم المحتج بالتزوير ان مبرز السند مزوره او متدخل في تزويره او تبين من التحقيقات ان المزور او المتدخل بالتزوير لا يزال حيا وان دعوى التزوير لم تسقط بالتقادم فيصار الى تحقيق دعوى التزوير جزائيا على الوجه المبين سابقا.

389 · المادة 389

#

1- للمحكمة المقامة لديها الدعوى ان تقرر عند الادعاء بالتزوير امامها متابعة النظر في الدعوى او التوقف عنها بعد استطلاع رأي النائب العام. 2- اما اذا كانت الدعوى مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل المحكمة النظر فيها الى ان يحكم في دعوى التزوير بصورة اصلية.

390 · المادة 390

#

اذا ادعى احد الخصمين اثناء التحقيق او المحاكمة في الدعوى ان الورقة المبرزة مزورة سئل خصمه هل في نيته استعمالها.

391 · المادة 391

#

1- اذا اجاب الخصم انه لا يروم استعمال الورقة المدعى تزويرها او سكت عن الجواب ثمانية ايام فلا يؤخذ بها في الدعوى. 2- اما اذا اجاب بالإيجاب فيصار الى رؤية دعوى التزوير الطارئة من ضمن الدعوى الاصلية.

392 · المادة 392

#

يمكن للمحكمة في دعوى التزوير بان تستكتب المدعى عليه او المتهم ، لديها او بواسطة اهل الخبرة فان ابى صرح بذلك في المحضر.

393 · المادة 393

#

1- اذا تبين للمحكمة جزائية كانت ام مدنية ، اثناء رؤية الدعوى ما يلمع الى وقوع تزوير ويشير الى مرتكبه قام رئيس المحكمة او النائب العام لديها بإحالة الاوراق اللازمة الى النائب العام التابع له محل وقوع هذا الجرم او محل وجود فاعله. 2- لرئيس المحكمة او النائب العام لديها ان يصدر مذكرة توقيف بحق المدعى عليه ان كان حاضرا في الدعوى.

394 · المادة 394

#

1- اذا تين ان الاسناد الرسمية مزورة بكاملها او ببعض مندرجاتها قضت المحكمة التي ترى دعوى التزوير بإبطال مفعول السند او اعادته الى حاله الاصلية بشطب ما أضيف اليه او اثبات ما حذف منه. 2- ويسطر في ذيل السند خلاصة عن حكم المحكمة. 3- تعاد الاوراق التي اتخذت مدارا للمقابلة والمطابقة الى مصادرها او الى الاشخاص الذين قدموها والا استهدف الكاتب للغرامة المنصوص عليها في المادة 204.

395 · المادة 395

#

1- تجري التحقيقات بدعاوى التزوير وفقا للأصول المتبعة في سائر الجرائم. 2- يحق لرئيس محكمة الجنايات والنائب العام ومعاونيه وقضاة التحقيق وقضاة الصلح علاوة على الصلاحيات التي يتمتعون بها ان يدخلوا مساكن الاشخاص المظنون فيهم انهم يقلدون خواتم الدولة الرسمية ويزوّرون مسكوكاتها واوراقها النقدية وطوابعها الاميرية او يدخلون مثل هذه الاشياء المقلدة او المزورة الى الاراضي السورية او يتوسطون في تداولها حتى ولو كانت مساكن هؤلاء الاشخاص خارجة عن منطقة الموظفين المذكورين. 3- تجري احكام الفقرة السابقة في تعقب الجرائم المنصوص عليها في المادتين 671 و 672 من قانون العقوبات. م

396 · المادة 396

#

1- اذا بدر من احد الحاضرين اثناء انعقاد المحكمة في جلسة علنية او اثناء اجراء تحقيقا ت في محل ما على مرأى من الجمهور علامة استحسان او استهجان او حركة ضوضاء بأية صورة كانت امر رئيس المحكمة او المحقق بطرده. 2- فاذا ابى الاذعان او عاد بعد طرده امر القاضي بتوقيفه وارساله مع الامر الصادر بهذا الشأن الى محل التوقيف فيبقى موقوفا اربعا وعشرين ساعة على الاكثر.

397 · المادة 397

#

1- اذا تخلل الضوضاء اهانة او اعتداء آخر يستلزم عقوبة تكديرية او جنحية اثناء المحاكمة اجرت المحكمة تحقيقا في الحال وقضت بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا. 2- يخضع حكمها هذا لطرق المراجعة التي تخضع لها الاحكام الصادرة عنها.

398 · المادة 398

#

اذا كان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحكمة محضرا بالواقع وامر بتوقيف المدعى عليه واحالته على النائب العام لإجراء المقتضى.

399 · المادة 399

#

اذا اقتضت الدعوى سماع افادة رئيس الجمهورية انتقل المحقق او رئيس المحكمة او القاضي الذي يعينه رئيس المحكمة مع الكاتب واستمع لإفادته بموجب محضر ينظمه بوجه الاصول ويضمه الى اوراق الدعوى.

400 · المادة 400

#

يبلغ رجال السلك الديبلوماسي مذكرات الدعوة بواسطة وزارة الخارجية.

401 · المادة 401

#

اذا كان الشخص المدعو لدى القضاء منتظما في الجيش او في البحرية بلغ مذكرة الدعوة بواسطة رئيس فرقته

402 · المادة 402

#

فيما عدا الرجال الرسميين المذكورين في المواد السابقة يدعى جميع الشهود أيا كانوا ويستمع لإفاداتهم لدى القضاء وفقا للأصول المتعلقة بسماع الشهود من هذا القانون.

403 · المادة 403

#

1- اذا قبض على محكوم عليه بعد فراره وانكر هويته عاد الى المحكمة التي حكمت عليه اولا. 2- بعد ان تتثبت المحكمة من هوية المحكوم عليه الفار تقضي بالعقوبة الاضافية المترتبة قانونا على فراره. 3- يجري حكم هذه المادة على المحكوم عليه بالإبعاد او بالإخراج من البلاد اذا عاد اليها وقبض عليه فيها.

404 · المادة 404

#

تصدر المحكمة حكمها بإثبات هوية الفار وبفرض العقوبة الاضافية بعد سماع من يقتضي من شهود النائب العام والمقبوض عليه بمواجهته في جلسة علنية والا كان الحكم باطلا.

405 · المادة 405

#

اذا فقدت اصول الاحكام الصادرة في دعاوى الجناية والجنحة او الاوراق المتعلقة بتحقيقات او محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد او اذا اتلفت بالحريق او السيل او بأسباب غير عادية او سرقت وتعذرت اعادة تنظيمها طبقت القواعد المنصوص عليها في المواد التالية.

406 · المادة 406

#

1- 1-اذا وجدت خلاصة الحكم او نسخته المصدقة بصورة قانونية اعتبرت بمثابة اصل الحكم وحفظت في مكانه. 2- اذا كانت الخلاصة او النسخة المذكورة في الفقرة السابقة موجودة لدى شخص عادي او موظف رسمي امر رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم بتسليمها الى قلم هذه المحكمة ، فان ابى اكرهه بالحبس على التسليم. 3- ويمكن الشخص او الموظف الموجود لديه خلاصة او نسخة مصدقة عن الحكم المتلف او المسروق او المفقود ان يأخذ عند تسليمها صورة مجانية عنها. 4- يبرئ الامر بتسليم الخلاصة او النسخة ذمة الشخص الموجودة لديه تجاه ذوي العلاقة بها.

407 · المادة 407

#

1- اذا فقد اصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه وانما عثر على قرار الظن والاتهام فيصار الى اجراء محاكمة واصدار حكم جديد. 2- وان لم يكن ثمة قرار ظن او اتهام او لم يعثر عليها فتعاد المعاملات ابتداء من القسم المفقود من الاوراق.

408 · المادة 408

#

1- يحل الخلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع اذا وقعت جريمة وشرعت في رؤيتها محكمتان او باشر تحقيقها قاضيا تحقيق باعتبار ان الجريمة عائدة لكل منهما او اذا قرر كل من قاضي التحقيق او المحكمتين عدم اختصاصه لتحقيقها او رؤيتها او قررت محكمة عدم اختصاصها لرؤية دعوى احالها عليها قاضي التحقيق او قاضي الاحالة ونشأ عما ذكر خلاف على الاختصاص وقف سير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها. 2- يجري حكم هذه المادة اذا وقع الخلاف بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية او بين محكمتين استثنائيتين او بين قضاة التحقيق لديها.

409 · المادة 409

#

1- يجوز للنائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه ان يطلبوا تعيين المرجع باستدعاء يقدمونه الى الغرفة الجزائية في مكمة النقض. 2- اما اذا كان الطلب يتعلق بخلاف على الاختصاص بين محكمتين او قاضيين تابعين لمحكمة استئنافية واحدة فيقدم الطلب الى هذه المحكمة.

410 · المادة 410

#

اذا ورد طلب تعيين المرجع من المدعي الشخصي او المدعى عليه امر رئيس محكمة النقض او الاستئناف بإبلاغ صورته الى الخصم وبإيداع النائب العام لدى كل من المرجعين القضائيين الواقع بينهما الخلاف نسخة عنه لإبداء رأيه فيه وارسال اوراق الدعوى.

411 · المادة 411

#

يجب على المدعي الشخصي او المدعى عليه الجواب على طلب تعيين المرجع المبلغ اليه وعلى النائب العام ابداء رأيه في ميعاد ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ التبليغ.

412 · المادة 412

#

1- اذا كان الخلاف واقعا بين محكمتين قررت كل منهما اختصاصها لرؤية الدعوى وجب عليهما التوقف عن اصدار الحكم بمجرد اطلاعهما على طلب تعيين المرجع لحل الخلاف بينهما. 2- ويتوقف قاضي الاحالة في مثل هذه الحال عن اصدار قراره وإنفاذه. 3- اما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها بانتظار صدور القرار بتعيين المرجع.

413 · المادة 413

#

1- تنظر محكمة النقض في طلب تعيين المرجع بعد استطلاع رأي النائب العام لديها وتعين في قرارها اي المرجعين القضائيين هو الصالح لتحقيق الدعوى او رؤيتها وتقضي بصحة المعاملات التي اجرتها المحكمة او المحقق الذي قررت عدم اختصاصه. 2- وتنظر محكمة الاستئناف في الطلب المرفوع اليها وفق الاصول المذكورة في غرفة المذاكرة ولا يقبل قرارها اية مراجعة سوى النقض.

414 · المادة 414

#

اذا لم يكن المدعي الشخصي او المدعى عليه محقا في طلبه تعيين المرجع جاز للمحكمة ان تقضي عليه بغرامة مئة ليرة سورية وبتعويض للخصم عند الاقتضاء.

415 · المادة 415

#

1- للغرفة الجزائية في محكمة النقض ان تقرر في دعوى الجناية والجنحة والمخالفة بناء على طلب النائب العام لديها نقل الدعوى الى قاضي تحقيق آخر او الى محكمة اخرى من درجة المحكمة العائدة اليها رؤية الدعوى في احدى الحالتين الآتيتين : أ‌- اقتضاء المحافظة على الامن العام وذلك عندما يكون تحقيق الدعوى او رؤيتها في منطقة قاضي التحقيق او المحكمة من شأنه الاخلال بالأمن العام.ب- وجود الارتياب المشروع وذلك عندما تثير وقائع الحال الشبهة في نزاهة المحكمة. 2- ويمكن ايضا نقل الدعوى بناء على طلب المدعى عليه او المدعي الشخصي للارتياب المشروع.

416 · المادة 416

#

اذا مثل المدعي الشخصي او المدعى عليه برضاه لدى محكمة او قاضي تحقيق فليس له ان يستدعي نقل الدعوى الا اذا كانت الاسباب الموجبة للارتياب المشروع قد ظهرت فيما بعد.

417 · المادة 417

#

1- للنائب العام ان يطلب رأسا الى محكمة النقض نقل الدعوى للارتياب المشروع من المحكمة القائم لديها. 2- اما طلب نقل الدعوى محافظة على الامن العام فعليه ان يقدمها الى وزير العدل مشفوعا بالأسباب الموجبة له. ويقرر الوزير احالة الطلب على محكمة النقض اذا اقتضت الحال.

418 · المادة 418

#

1- تنظر محكمة النقض في طلب نقل الدعوى فان قررت نقلها قضت في القرار نفسه بصحة المعاملات التي اجرتها المحكمة او قاضي التحقيق الذي قرر نقل الدعوى من لدنه. 2- اذا قضت محكمة النقض برد الطلب حكمت بالغرامة والتعويض المبين في المادة 414.

419 · المادة 419

#

تجري احكام المواد 410 و 411 و412 اذا كان طلب نقل الدعوى مبنيا على سبب الارتياب المشروع.

420 · المادة 420

#

لا يمنع رد طلب نقل الدعوى من تقديم طلب جديد بنقلها بالاستناد الى اسباب جديدة ظهرت بعد قرار الرد.

421 · المادة 421

#

تنظم السجون ومحال التوقيف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

422 · المادة 422

#

يتفقد قاضي التحقيق وقاضي الصلح مرة واحدة في الشهر ورؤساء المحاكم الجزائية مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل الاشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون.

423 · المادة 423

#

لرؤساء المحاكم الجزائية وقضاة التحقيق وقضاة الصلح ان يأمروا حراس محال التوقيف والسجون بإجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة.

424 · المادة 424

#

على كل من علم بتوقيف احد الناس في امكنة غير التي اعدتها الحكومة للحبس والتوقيف ان يخبر بذلك النائب العام او قاضي التحقيق او قاضي الصلح.

425 · المادة 425

#

1- عندما يبلغ الموظفون المذكورون في المادة السابقة مثل هذا الخبر عليهم ان يتوجهوا في الحال الى المحل الحاصل فيه التوقيف وان يطلقوا سراح من كان موقوفا بصورة غير قانونية. 2- واذا تبين لهم سبب قانوني موجب للتوقيف ارسلوا الموقوف في الحال الى النائب العام او قاضي الصلح العائد اليه الامر. 3- وعليهم ان ينظموا محضرا بالواقع.. 4- واذا اهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بحقهم بهذه الصفة.

426 · المادة 426

#

تجري اعادة الاعتبار المنصوص عليها في المادتين 158 و 159 من قانون العقوبات وفقا للأصول التالية :

427 · المادة 427

#

يقدم المحكوم عليه طلب اعادة اعتباره الى قاضي الاحالة ويعين فيه أيا من المادتين المذكورتين من قانون العقوبات تنطبق حاله عليها.

428 · المادة 428

#

يدرس قاضي الاحالة الطلب ويتحقق من استيفاء الطالب الشروط المقتضاة ثم يحيل الاوراق الى النائب العام لإبداء مطالبته.

429 · المادة 429

#

1- اذا كانت اعادة الاعتبار مما تنطبق عليه احكام المادة 159 من قانون العقوبات وكانت شروطها متوافرة كلها اصدر قاضي الاحالة قراره بقبول الطلب. 2- يرسل القاضي صورة مصدقة عن قراره الى النائب العام فيودعها المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الاخيرة لتشرح الكيفية على هامش حكمها في سجل الاحكام.

430 · المادة 430

#

1- اذا كانت اعادة الاعتبار مما تنطبق عليه احكام المادة 185 من قانون العقوبات ابدى قاضي الاحالة رأيه في الطلب وارسل الاوراق بواسطة النيابة العامة الى المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الاخيرة. 2- ويعود لهذه المحكمة امر اصدار القرار بقبول الطلب او برفضه بعد اخذ مطالبة النيابة العامة.

431 · المادة 431

#

اذا قررت المحكمة قبول الطلب امرت في القرار نفسه بشرح الكيفية على هامش الحكم الاول في سجل الاحكام.

432 · المادة 432

#

اذا رد طلب اعادة الاعتبار فلا يسوغ تجديده قبل مضي سنة عليه ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض.

433 · المادة 433

#

على النيابة العامة تبليغ القرار الصادر بإعادة الاعتبار الى دائرة السجل العدلي لشطب الحكم من سجل المحكوم عليه

434 · المادة 434

#

1- تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه او بالعفو العام او بالتقادم. 2- وتسقط تبعا لسقوط الحق الشخصي في الاحوال المنصوص عليها في القانون.

435 · المادة 435

#

1- تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه سواء اكان لجهة تطبيق العقوبة الاصلية او العقوبة الاضافية او الفرعية. 2- اما اذا كانت الاشياء المضبوطة من المواد الممنوعة قانونا بحد ذاتها فلا تعاد الى ورثة المتوفى. 3- ويبقى للمتضرر اقامة دعوى بالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية.

436 · المادة 436

#

1- تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام. 2- وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام.

437 · المادة 437

#

1- تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة. 2- وتسقط ايضا الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على المعاملة الا خيرة اذا اقيمت الدعوى واجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها.

438 · المادة 438

#

تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة.

439 · المادة 439

#

تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها على الوجه المبين في المادة 437 .

440 · المادة 440

#

مدة التقادم في العقوبات المحكوم بها من اي نوع كانت هي المبينة في المادة 161 وما يليها حتى المادة 167 من قانون العقوبات.

441 · المادة 441

#

اذا حكم على شخص بالوجه الغيابي وسقطت بالتقادم العقوبة المحكوم بها عليه فلا يسوغ له في مطلق الاحوال ان يطلب من المحكمة ابطال محاكمته الغيابية ورؤية الدعوى بحقه مجددا.

442 · المادة 442

#

1- تسقط التعويضات المحكوم بها في الدعاوى الجزائية بالتقادم المنصوص عليه للأحكام المدنية. 2- اما الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة فتسقط بالتقادم المتعلق بالأموال الاميرية. ويوقف التقادم بشأنها وجود المحكوم عليه في السجن إنفاذا لأي حكم.

443 · المادة 443

#

لا تحول المواد السابقة دون مراعاة احكام التقادم الواردة في القوانين الخاصة ببعض الجنح والمخالفات.

444 · المادة 444

#

1- يقوم بإنفاذ الاحكام الجزائية التي اكتسبت قوة القضية المقضية النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم. 2- ويقوم قاضي الصلح مقام النائب العام بإنفاذ الاحكام في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة.

445 · المادة 445

#

1- يمكن التوسل بالحبس الاكراهي وفقا لقانون الاجراء لإنفاذ الالزامات المدنية المحكوم بها غير النشر ورد المال. 2- عند الحكم على عدة اشخاص بالتضامن فيما بينهم ينفذ الحكم بالحبس الاكراهي على كل منهم بقدر نصيبه منه. 3- يوقف المحبوسون اكراهيا في امكنة خاصة.

446 · المادة 446

#

تجري احكام المواد 53 و54 و55 و62 و64 و166 من قانون العقوبات في إنفاذ الاحكام الجزائية.

447 · المادة 447

#

يجب على المحكوم عليه بالرسوم وبالنفقات القضائية ان يدفعها الى صندوق المال في مدة عشرة ايام من تاريخ انذاره بعد اكتساب الحكم قوة القضية المقضية والا قرر النائب العام او قاضي الصلح العائد اليه الامر حبسه مدة اربع وعشرين ساعة عن كل ليرتين سوريتين ولا يجوز ان تجاوز مدة الحبس ستة اشهر.

448 · المادة 448

#

يطبق النائب العام قاعدة التقسيط المبينة في المادة 535 من قانون العقوبات على الرسوم والنفقات القضائية.

449 · المادة 449

#

يؤمن إنفاذ عقوبة الحبس بطريقة التكليف الخطي للدرك او الشرطة.

450 · المادة 450

#

ان مدة الحبس التي يقضيها المحكوم عليه استبدالا للغرامة والرسوم والنفقات القضائية تلاشي الدين المحكوم عليه به للخزينة.

451 · المادة 451

#

اذا حبس المحكوم عليه ايفاء للغرامة و الرسوم القضائية واظهر رغبته وهو في السجن في ان يفي دينه تجاه الدولة امر النائب العام او من يقوم مقامه بإخراجه من السجن واحضاره اليه لدفع الاموال المترتبة بعد حسم ما يوازي منها المدة التي قضاها في الحبس.

452 · المادة 452

#

اذا ادى المحكوم عليه لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله اخلي سبيله في الحال واصبح القرار بإبدال الغرامة والرسوم والنفقات القضائية بالحبس لاغيا.

453 · المادة 453

#

1- بحال غيبة المحكوم عليه او قصره تحصل الغرامة والرسوم والنفقات القضائية بمعرفة وزير المالية كما تحصل الاموال الاميرية. 2- وتحصل بالطريقة نفسها الرسوم والنفقات القضائية في حال وفاة المحكوم عليه.

454 · المادة 454

#

1- لا ينفذ الحكم بالإعدام الا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة. 2- يشنق المحكوم عليه بالإعدام داخل بناية السجن او في محل آخر يعينه المرسوم القاضي بإنفاذ العقوبة. 3- يحظر إنفاذ الإعدام ايام الجمع والاعياد الوطنية او الدينية. 4- يؤجل إنفاذ الاحكام بالحامل الى ان تضع حملها.

455 · المادة 455

#

1- يجري إنفاذ الحكم بالإعدام بحضور الاشخاص الآتي ذكرهم : أ- رئيس الهيئة التي اصدرت الحكم وفي حال تعذر حضوره قاض يختاره الرئيس الاول.ب- النائب العام او احد معاونيه.ج- رئيس المحكمة البدائية التابع لها مكان التنفيذ.د- كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم.ن- محامي المحكوم عليه.و- احد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليه.ز- مدير السجنح- ضابط الشرطة او قائد الدرك التابع له مكان التنفيذط- طبيب السجن او الطبيب الشرعي في المنطقة. 2- ويجري إنفاذ الحكم بحضور الاشخاص المذكورين اعلاه دون سواهم اذا حصل التنفيذ داخل بناية السجن.

456 · المادة 456

#

يسأل القاضي البدائي المحكوم عليه اذا كان له ما يريد بيانه قبل إنفاذ الحكم به. فيدون اقواله بمعاونة الكاتب في محضر خاص.

457 · المادة 457

#

1- ينظم كاتب محكمة الجنايات محضرا بإنفاذ الإعدام يوقعه من رئيس الهيئة التي اصدرت الحكم او نائبه والنائب العام او معاونه وكاتب المحكمة وتعلق نسخة من المحضر فور تنظيمه في المحل الذي اجري فيه التنفيذ وتبقى معلقة مدة اربع وعشرين ساعة. 2- ينسخ الكاتب محضر إنفاذ الحكم في ذيل الاصل المحفوظ في المحكمة. 3- اذا لم يراع الكاتب هذه المادة استهدف للغرامة المنصوص عليها في المادة 204.

الخاتمة

صدر في 13/3/1950

458 · المادة 458

#

1- يحظر نشر اي بيان في الصحف يتعلق بالتنفيذ عدا المحضر المبين في المادة السابقة. 2- كل مخالفة لأحكام هذه المادة يستهدف مرتكبها للعقوبة المنصوص عليها في المادة 410 من قانون العقوبات.

459 · المادة 459

#

تنظر في جميع طلبات العفو الخاص وفقا للأصول الآتي بيانها لجنة مؤلفة من خمسة قضاة في المرتبة الاولى احدهم الرئيس يعينون جميعهم بمرسوم.

460 · المادة 460

#

1- يرفع طلب العفو الى رئيس الدولة مباشرة او بواسطة وزير العدل بموجب استدعاء يوقعه المحكوم عليه او وكيله او احد افراد اسرته. 2- ويعفى الاستدعاء من الطوابع والرسوم.

461 · المادة 461

#

عند صدور حكم الإعدام يحيل وزير العدل اوراق الدعوى حالا على لجنة العفو مرفقة بتقرير النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم فتنظر فيها وتبدي رأيها في اقتضاء إنفاذ عقوبة الإعدام او ابدالها بغيرها وذلك خلال خمسة ايام على الاكثر.

462 · المادة 462

#

فيما خلا الحكم بالإعدام لا يعرض طلب العفو على اللجنة اذا ابدى النائب العام رأيه برده مالم يأمر رئيس الدولة بعرض الطلب على اللجنة.

463 · المادة 463

#

يضع رئيس اللجنة او من ينيبه عنه من اعضائها تقريرا موجزا عن وقائع القضية والادلة المسند الحكم اليها وعن اسباب طلب العفو او الاسباب الموجبة لإنفاذ عقوبة الإعدام او لإبدالها بغيرها.

464 · المادة 464

#

تنظر اللجنة بعد سماع بيان مقررها واطلاعها على الاوراق ، في التهمة والادلة التي قامت عليها وفي اسباب طلب العفو او مقتضيات إنفاذ عقوبة الإعدام او ابدالها بغيرها. وتبدي رأيها سرا بالإجماع او بالأغلبية في قبول طلب العفو او رده وفي وجوب إنفاذ عقوبة الإعدام او ابدالها بغيرها وذلك بموجب تقرير ترفعه الى وزير العدل.

465 · المادة 465

#

يمكن للجنة ان تنعقد من الرئيس وعضوين من اعضائها في طلبات العفو عن الاحكام الصادرة في دعاوى الجنحة.

466 · المادة 466

#

يتوقف عند طلب العفو إنفاذ الحكم اذا قضي بالغرامة او بالحبس اقل من سنة ولم يكن المحكوم عليه موقوفا وذلك بناء على اشعار يرسله رئيس اللجنة الى النائب العام بورود طلب العفو عليها.

467 · المادة 467

#

1- اذا رد رئيس الدولة طلب العفو بعد ان تكون اللجنة قد نظرت فيه فلا يمكن المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة او لمدة عشر سنوات فأكثر ان يجدد طلب العفو قبل انقضاء ثلاث سنوات في الحال الاولى وسنتين في الحال الثانية على ابلاغه قرار الرد. 2- ولا يجوز للمحكوم عليه التماس العفو ثانية اذا قضى الحكم بالغرامة او بالحبس سنة فما دون ولا يحول ذلك دون استعمال رئيس الدولة حقه في الامر بعرض طلب العفو الجديد على اللجنة. 3- ويسوغ للمحكوم عليه تجديد طلب العفو بعد انقضاء سنة في الاحوال الاخرى.

468 · المادة 468

#

اذا استجاب رئيس الدولة طلب العفو اصدر مرسوما بهذا الشأن.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.