313
اذا برئت ساحة المتهم من التهمة الموجهة اليه وظهر اثناء المحاكمة من الاوراق المبرزة او الشهادات المؤداة خلالها ان المتهم موضع تهمة اخرى وادعى النائب العام بها فبعد ان يعلن الرئيس براءة المتهم من التهمة الاولى تأمر بإحالته موقوفا اذا لزم الامر على قاضي التحقيق او المحكمة المختصة.

