التشريعات السورية

312 · المادة 312

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

312

1- اذا قضت المحكمة ببراءة المتهم اطلق سراحه في الحال ما لم يكن موقوفا لداع اخر . 2- اذا نقضت محكمة النقض قرار البراءة فان المتهم يحاكم غير موقوف الا اذا قررت محكمة الجنايات توقيفه لأسباب تقدرها بعد اخذ رأي النيابة العامة في هذا الشأن.