التشريعات السورية

311 · المادة 311

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

311

تعود المحكمة الى قاعة المحاكمة وتنعقد الجلسة فيتلو الرئيس الحكم بحضور المتهم ويوقعه الكاتب غب تلاوته والا استهدف للغرامة المنصوص عليها في المادة 204.