التشريعات السورية

314 · المادة 314

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

314

1- اذا حكم ببراءة المتهم حق له ان يطلب تعويضا من الشخص الذي خبر عنه لافترائه عليه ولا تجوز اقامة هذه الدعوى على الموظفين الرسميين من جراء ما هم مجبرين على تقديمه من الاخبارات المتعلقة بالجرائم التي اتصلت بعملهم بسبب وظائفهم. 2- على النائب العام ان يعلم المتهم بأسماء الاشخاص اللذين اخبروا عنه مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.