314
1- اذا حكم ببراءة المتهم حق له ان يطلب تعويضا من الشخص الذي خبر عنه لافترائه عليه ولا تجوز اقامة هذه الدعوى على الموظفين الرسميين من جراء ما هم مجبرين على تقديمه من الاخبارات المتعلقة بالجرائم التي اتصلت بعملهم بسبب وظائفهم. 2- على النائب العام ان يعلم المتهم بأسماء الاشخاص اللذين اخبروا عنه مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

