التشريعات السورية

315 · المادة 315

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

315

للمدعي الشخصي في حال اعلان براءة المتهم او عدم مسؤليته ان يطلب منه تعويضا عن الضرر الحاصل بخطئه المستفاد من الافعال الماردة في قرار الاتهام.