التشريعات السورية

316 · المادة 316

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

316

ان طلب العطل والضرر سواء قدمه المتهم بحق الشخص الذي اخبر عنه او المدعي الشخصي ام قدمه المدعي الشخصي بحق المتهم او المحكوم عليه يعرض على محكمة الجنايات قبل صدور الحكم والا كان مردودا.