التشريعات السورية

406 · المادة 406

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

406

1- 1-اذا وجدت خلاصة الحكم او نسخته المصدقة بصورة قانونية اعتبرت بمثابة اصل الحكم وحفظت في مكانه. 2- اذا كانت الخلاصة او النسخة المذكورة في الفقرة السابقة موجودة لدى شخص عادي او موظف رسمي امر رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم بتسليمها الى قلم هذه المحكمة ، فان ابى اكرهه بالحبس على التسليم. 3- ويمكن الشخص او الموظف الموجود لديه خلاصة او نسخة مصدقة عن الحكم المتلف او المسروق او المفقود ان يأخذ عند تسليمها صورة مجانية عنها. 4- يبرئ الامر بتسليم الخلاصة او النسخة ذمة الشخص الموجودة لديه تجاه ذوي العلاقة بها.