التشريعات السورية

407 · المادة 407

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

407

1- اذا فقد اصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه وانما عثر على قرار الظن والاتهام فيصار الى اجراء محاكمة واصدار حكم جديد. 2- وان لم يكن ثمة قرار ظن او اتهام او لم يعثر عليها فتعاد المعاملات ابتداء من القسم المفقود من الاوراق.