405
اذا فقدت اصول الاحكام الصادرة في دعاوى الجناية والجنحة او الاوراق المتعلقة بتحقيقات او محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد او اذا اتلفت بالحريق او السيل او بأسباب غير عادية او سرقت وتعذرت اعادة تنظيمها طبقت القواعد المنصوص عليها في المواد التالية.
التشريعات السورية
405
اذا فقدت اصول الاحكام الصادرة في دعاوى الجناية والجنحة او الاوراق المتعلقة بتحقيقات او محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد او اذا اتلفت بالحريق او السيل او بأسباب غير عادية او سرقت وتعذرت اعادة تنظيمها طبقت القواعد المنصوص عليها في المواد التالية.