التشريعات السورية

138 · المادة 138

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

138

يجب ان تشتمل قرارات قاضي التحقيق المذكورة في هذا الفصل على اسم الظنين وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه ومهنته وعلى بيان موجز للفعل المسند اليه وصفه القانوني وهل قامت ادلة كافية ام لا على ارتكابه الفعل المذكور.