139
1- للنائب العام في مطلق الاحوال ان يستأنف قرارات قاضي التحقيق. 2- وللمدعي الشخصي ان يستأنف القرارات الصادرة بمقتضى المواد 118 و132 و 133 و 134 والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص و كل قرار من شأنه ان يضر بحقوقه الشخصية. 3- وليس للمدعى عليه ان يستأنف سوى القرارات الصادرة بمقتضى المادة 118 والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص.

