التشريعات السورية

140 · المادة 140

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

140

1- يقدم الاستئناف خلال اربع وعشرين ساعة تبتدئ بحق النائب العام من تبليغ القرار اليه وبحق المدعي الشخصي والمدعى عليه غير الموقوف من تبلغهما القرار في الموطن المختار وبحق المدعى عليه الموقوف من تسلمه القرار. 2- يجري التبليغ المبين في الفقرة السابقة خلال اربع وعشرين ساعة من صدور القرار.