26
1- من شاهد اعتداء على الامن العام او على حياة احد الناس او على ماله يلزمه ان يعلم بذلك النائب العام المختص. 2- لكل من علم في الاحوال الاخرى بوقوع جريمة ان يخبر عنها النائب العام.
التشريعات السورية
26
1- من شاهد اعتداء على الامن العام او على حياة احد الناس او على ماله يلزمه ان يعلم بذلك النائب العام المختص. 2- لكل من علم في الاحوال الاخرى بوقوع جريمة ان يخبر عنها النائب العام.