التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

26

1- من شاهد اعتداء على الامن العام او على حياة احد الناس او على ماله يلزمه ان يعلم بذلك النائب العام المختص. 2- لكل من علم في الاحوال الاخرى بوقوع جريمة ان يخبر عنها النائب العام.