التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

25

على كل سلطة رسمية او موظف علم اثناء اجراء وظيفته بوقوع جناية او جنحة ان يبلغ الامر في الحال الى النائب العام المختص ، وان يرسل اليه جميع المعلومات والمحاضر والاوراق المتعلقة بالجريمة.