التشريعات السورية

436 · المادة 436

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

436

1- تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام. 2- وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام.