437
1- تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة. 2- وتسقط ايضا الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على المعاملة الا خيرة اذا اقيمت الدعوى واجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها.

