التشريعات السورية

438 · المادة 438

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

438

تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة.