التشريعات السورية

439 · المادة 439

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

439

تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها على الوجه المبين في المادة 437 .