التشريعات السورية

121 · المادة 121

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

121

في جميع الاحوال المبينة في المادة السابقة يقدم طلب تخلية السبيل بموجب استدعاء ينظر فيه بغرفة المذاكرة بعد استطلاع رأي النائب العام.