التشريعات السورية

122 · المادة 122

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

122

1- إن القرار بشأن تخلية السبيل يمكن استئنافه خلال أربع وعشرين ساعة تبدأ بحق النائب العام من وصول الأوراق الى قلمه للمشاهدة وبحق المدعي الشخصي والمدعي عليه من وقوع التبليغ. 2- يقدم الاستئناف بواسطة المرجع الذي أصدر القرار المستأنف الى قاضي الاحالة إذا كان صاداً عن قاضي التحقيق أو من ينوب عنه والى المحكمة لاستئنافه إذا كان القرار صادراً عن قاضي الصلح أو المحكمة البدائية.