122
1- إن القرار بشأن تخلية السبيل يمكن استئنافه خلال أربع وعشرين ساعة تبدأ بحق النائب العام من وصول الأوراق الى قلمه للمشاهدة وبحق المدعي الشخصي والمدعي عليه من وقوع التبليغ. 2- يقدم الاستئناف بواسطة المرجع الذي أصدر القرار المستأنف الى قاضي الاحالة إذا كان صاداً عن قاضي التحقيق أو من ينوب عنه والى المحكمة لاستئنافه إذا كان القرار صادراً عن قاضي الصلح أو المحكمة البدائية.

