120
1- للمدعى عليه والظنين والمتهم ان يطلبوا تخلية السبيل أيا كان نوع الجرم وفي جميع ادوار التحقيق والمحاكمة وذلك مع مراعاة احكام المادة 130. 2- يقدم الطلب الى قاضي التحقيق او قاضي الاحالة حسب الحال وفي اثناء المحاكمة الى المحكمة الناظرة في الدعوى. 3- ولا يحق لقاضي التحقيق او قاضي الاحالة بعد اصدار قرار الظن او الاتهام ولا للمحكمة بعد الحكم بالدعوى النظر في تخلية السبيل وانما يعود هذا الامر للمرجع الذي رفعت اليه الدعوى. 4- اما اذا قضى القرار الصادر عن قاضي التحقيق او الاحالة عن المحكمة بعدم الاختصاص فيبقى النظر في تخلية السبيل عائدا الى المرجع الذي اصدر القرار وذلك الى ان تفصل مسألة الاختصاص.

