370
1- اذا لم يكن الحكم الذي طلبت الاعادة من اجله قد نفذ فيتوقف إنفاذه حتما من تاريخ احالة وزارة العدل طلب الاعادة على محكمة النقض. 2- واذا كان المحكوم عليه موقوفا جاز وقف إنفاذ الحكم بناء على امر وزير العدل الى ان تفصل محكمة النقض في طلب الا عادة. 3- وهذه المحكمة ان تأمر بوقف التنفيذ في قراراها القاضي بقبول طلب اعادة المحاكمة.

