التشريعات السورية

271 · المادة 271

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

271

يطلب النائب العام باسم القانون من المحكمة ما يرتأيه من المطالب ،وعلى المحكمة ان تثبت مطالبه في محضر المحاكمة وتبت فيها.