271
يطلب النائب العام باسم القانون من المحكمة ما يرتأيه من المطالب ،وعلى المحكمة ان تثبت مطالبه في محضر المحاكمة وتبت فيها.
التشريعات السورية
271
يطلب النائب العام باسم القانون من المحكمة ما يرتأيه من المطالب ،وعلى المحكمة ان تثبت مطالبه في محضر المحاكمة وتبت فيها.