التشريعات السورية

201 · المادة 201

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

201

1- اذا قضت المحكمة بالحبس سنة على الاقل كان لها ان تقرر اصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه بقرار مفصل الاسباب. 2- تبقى مذكرة التوقيف نافذة وان خفضت العقوبة الى اقل من سنة اعتراضا او استئنافا.