200
اذا ا كان الفعل جناية احالت المحكمة المدعى عليه على قاضي التحقيق العائدة اليه الدعوى اذا كانت الدعوى قد اقيمت لديها مباشرة اما اذا كانت قد وردت عليها بموجب قرار من قاضي التحقيق اكتفت المحكمة بإعلان عدم اختصاصها ، ويحل الخلاف على الاختصاص عند اكتساب حكمها الدرجة القطعية بطريقة تعيين المرجع ويبقى لها الحق في كلا الحالتين بإصدار مذكرة توقيف.

