التشريعات السورية

361 · المادة 361

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

361

اذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم الا بالنسبة لمن قدم الطعن.