التشريعات السورية

362 · المادة 362

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

362

اذا كان مقدم الطعن احد المحكوم عليهم وكانت الاسباب التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه في الدعوى فيحكم بنقض الحكم بالنسبة اليهم ايضا ولو لم يطعنوا فيه.