التشريعات السورية

360 · المادة 360

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

360

لا ينقض من الحكم الا ما كان متعلقا بالأوجه التي بني عليها النقض ، مالم تكن التجزئة غير ممكنة.