التشريعات السورية

294 · المادة 294

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

294

يجوز للمحكمة ان تسمع شهود النائب العام والمدعي الشخصي والمتهم وان حضروا بدون مذكرة دعوة وكانوا ممن لم يستمع اليهم في التحقيق ولكن يجب في كل حال ان يكونوا من الشهود المدرجة اسماؤهم في القائمة المبينة في المادة 281.