التشريعات السورية

234 · المادة 234

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

234

اذا استمهل المدعى عليه للدفاع فللمحكمة أن تمهله ثلاثة أيام على الاكثر.