التشريعات السورية

233 · المادة 233

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

233

يدعو النائب العام الشهود شفاها بواسطة موظفي الضابطة العدلية او أفراد الشرطة والدرك و على الشهود أن يلبوا الدعوة تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في المادة 194.