التشريعات السورية

232 · المادة 232

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

232

اذا تعذر انعقاد المحكمة في الحال ارجئت الجلسة الى اليوم التالي على الاكثر و ابلغ الموقوف موعدها.