التشريعات السورية

231 · المادة 231

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

231

من قبض عليه بجنحه مشهودة احضر امام النائب العام فيستجوبه ويحيله موقوفا عند الاقتضاء على المحكمة الصلحية او البدائية المختصة ليحاكم لديها في الحال.