التشريعات السورية

230 · المادة 230

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

230

لا تطبق الاصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل عندما يكون في الدعوى مدع شخصي.