التشريعات السورية

235 · المادة 235

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

235

للمحكمة اذا رأت ان الدعوى غير جاهزة للحكم ان ترجئ المحاكمة الى أقرب موعد ممكن و ان تطلق سراح المدعى عليه اذا ارتأت ذلك بكفالة او بدونها.