235
للمحكمة اذا رأت ان الدعوى غير جاهزة للحكم ان ترجئ المحاكمة الى أقرب موعد ممكن و ان تطلق سراح المدعى عليه اذا ارتأت ذلك بكفالة او بدونها.
التشريعات السورية
235
للمحكمة اذا رأت ان الدعوى غير جاهزة للحكم ان ترجئ المحاكمة الى أقرب موعد ممكن و ان تطلق سراح المدعى عليه اذا ارتأت ذلك بكفالة او بدونها.