التشريعات السورية

236 · المادة 236

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

236

اذا قضت المحكمة بالبراءة او بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ او بالغرامة اطلق سراح المدعى عليه في الحال ولو استؤنف الحكم.