التشريعات السورية

237 · المادة 237

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

237

1- في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة يقوم قاضي الصلح بالوظائف المنوطة بالنائب العام في هذا الباب. 2- ويقوم بها أيضاً في المراكز التي يوجد نيابة عامة اذا احال عليه النائب العام الموقوف بدون استجواب. البـــاب الســابـع اصـول المحــاكمـات امام محـاكـم الاحــداث