التشريعات السورية

86 · المادة 86

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

86

1- لقاضي التحقيق عندما يكون الشاهد مقيما خارج منطقته ان ينيب قاضي التحقيق التابع لموطن الشاهد. 2- وللقاضي المستناب ، اذا كان الشاهد ليقيم في مركز دائرته ، ان يطبق الاصول المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة.