التشريعات السورية

85 · المادة 85

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

85

1- اذا كان الشاهد مقيما في مركز قاضي التحقيق وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي فينتقل قاضي التحقيق الى منزله لسماع شهادته. 2- اما اذا كان الشاهد مقيما خارج مركز قاضي التحقيق فلهذا ان ينيب قاضي الصلح او ضابط الدرك او ضابط الشرطة او رئيس مخفر الدرك التابع له موطن الشاهد لسماع افادته. 3- تعين في الاستنابة النقاط التي يجب الافادة عنها.