التشريعات السورية

172 · المادة 172

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

172

تنظر محكمة الجنايات في الجرائم التي هي من نوع الجناية وكذلك في الجرائم التي هي من نوع الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة عليها بموجب قرار اتهام من قاضي الاحالة. تختص محاكم الجنايات ودوائر التحقيق والإحالة بالنظر في الجرائم الجنائية النصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته وجرائم التهريب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 وتعديلاته