التشريعات السورية

171 · المادة 171

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

171

تنظر المحكمة البدائية في الدعاوى الداخلة في اختصاصها المرفوعة امامها او المحالة عليها بمقتضى احكام هذا القانون.