التشريعات السورية

170 · المادة 170

سوريا
الدولة
112
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

170

اذا وقعت جنحة او مخالفة اثناء انعقاد المحكمة نظم رئيس المحكمة محضرا بها واستمع الى المدعى عليه والشهود وقضى في الحال بالعقوبات التي يستوجبها هذا الجرم قانونا ويكون حكمه في الدرجة الاخيرة.